responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 299


على بقاء الاستحباب ، بعد القول ببساطة الجعل .
أقول : إلَّا أن أدلة استعمال أدلة نفي الحرج لا يكفي في المقام لوضوح أن الفتوى عند المشهور أكثر من ذلك . فلو لم يلزم الحرج لم يفتوا بوجوب الحج ما لم يبلغ الدرجة المناسبة للفرد من جميع الجهات .
فالدليل أخصّ كثيرا من المدّعى .
ولا يمكن أن يدّعي أن الحرج مساوق لمطلق النقص .
الوجه الرابع : أننا فهمنا من الاستطاعة مفهومها العرفي لا العقلي .
وهذا المقدار المفروض من الاستطاعة ، في المرتبة الأولى ليس عرفيا . فلا يكون مشمولا للآية الكريمة .
فإن قيل : إنّها مفسّرة في السنّة المعتبرة بمطلق الزاد والراحلة ، قلنا :
أولا : أن شمولها للاستطاعة غير العرفية مخالف لظاهر القرآن الكريم ، فلا يمكن الأخذ به .
ثانيا : من عرفناه في الوجه الثاني من كون الزاد والراحلة ، أيضا مأخوذان بالمعنى العرفي أيضا . فيكونان مناسبان مع ظاهر الآية الكريمة .
إذن فالحج في المرتبة الأولى والأدنى من الاستطاعة غير واجب .
وأما المرتبة الثانية : فالظاهر عدم شموليتها للوجوه السابقة لعدم لزوم العسر والحرج ، وانحفاظ معنى الاستطاعة العرفي وكذلك مفهوم الزاد والراحلة العرفي . مع أنه مشمول لإطلاق أدلة وجوب الحجّ ، فيجب . ولا نتوخى عدم النقصان في الاستطاعة من جميع الجهات ، طبقا للرغبة والشهوة .
نعم ، قد يقال : إنه مشمول للوجه الأول ، وهو الشهرة ، إلَّا أن هذا بخدوش كبرى وصغرى . أما الكبرى فلعدم حجيّة الشهرة مطلقا وفي المقام كما سبق . وأما الصغرى فلأن المورد خارج عن القدر المتيقن فلا تكون حجّة فيه ، ويكون مشمولا - في مقابل ذلك - لإطلاق أدلة الاستطاعة .
وهذا شامل لمختلف المصاعب إذا كانت قليلة ملحقة بالعدم عرفا ،

299

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست