نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 299
على بقاء الاستحباب ، بعد القول ببساطة الجعل . أقول : إلَّا أن أدلة استعمال أدلة نفي الحرج لا يكفي في المقام لوضوح أن الفتوى عند المشهور أكثر من ذلك . فلو لم يلزم الحرج لم يفتوا بوجوب الحج ما لم يبلغ الدرجة المناسبة للفرد من جميع الجهات . فالدليل أخصّ كثيرا من المدّعى . ولا يمكن أن يدّعي أن الحرج مساوق لمطلق النقص . الوجه الرابع : أننا فهمنا من الاستطاعة مفهومها العرفي لا العقلي . وهذا المقدار المفروض من الاستطاعة ، في المرتبة الأولى ليس عرفيا . فلا يكون مشمولا للآية الكريمة . فإن قيل : إنّها مفسّرة في السنّة المعتبرة بمطلق الزاد والراحلة ، قلنا : أولا : أن شمولها للاستطاعة غير العرفية مخالف لظاهر القرآن الكريم ، فلا يمكن الأخذ به . ثانيا : من عرفناه في الوجه الثاني من كون الزاد والراحلة ، أيضا مأخوذان بالمعنى العرفي أيضا . فيكونان مناسبان مع ظاهر الآية الكريمة . إذن فالحج في المرتبة الأولى والأدنى من الاستطاعة غير واجب . وأما المرتبة الثانية : فالظاهر عدم شموليتها للوجوه السابقة لعدم لزوم العسر والحرج ، وانحفاظ معنى الاستطاعة العرفي وكذلك مفهوم الزاد والراحلة العرفي . مع أنه مشمول لإطلاق أدلة وجوب الحجّ ، فيجب . ولا نتوخى عدم النقصان في الاستطاعة من جميع الجهات ، طبقا للرغبة والشهوة . نعم ، قد يقال : إنه مشمول للوجه الأول ، وهو الشهرة ، إلَّا أن هذا بخدوش كبرى وصغرى . أما الكبرى فلعدم حجيّة الشهرة مطلقا وفي المقام كما سبق . وأما الصغرى فلأن المورد خارج عن القدر المتيقن فلا تكون حجّة فيه ، ويكون مشمولا - في مقابل ذلك - لإطلاق أدلة الاستطاعة . وهذا شامل لمختلف المصاعب إذا كانت قليلة ملحقة بالعدم عرفا ،
299
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 299