responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 298


الحجّ بدون ذلَّة ، وإن لم يكن بشرف ، وبدون ضعف ، وإن لم يكن بقوة .
أو قل : إنه مقدار متوسط من الاستطاعة لا يكفل كل الحاجات ، وإنما يكفل عدم المضاعفات المنظورة عادة .
أما في المرتبة الأولى ، فالمشهور عدم حصول الاستطاعة بهذا المقدار ، بالرغم من حصول الزاد والراحلة في الجملة .
ويمكن الاستدلال على ذلك بعدة وجوه :
الوجه الأول : الشهرة لمن يبني على حجيّتها في نفسها . غير أن الصحيح عدم تماميته لاعتمادها على القواعد المتوفرة . فليست شهرة تعبّدية لتكون حجة ، لو صحّت كبراها .
الوجه الثاني : أن نفهم من الزاد والراحلة ، معناها العرفي الذي يستعمله الناس عادة . وهو الذي يناسب الفرد في الجملة ولا يكون له مضاعفات محتملة .
وهذا غير بعيد في نفسه ، ومعه لا حاجة إلى تجسّم الوجه الآتي .
الوجه الثالث : التمسّك بأدلة نفي العسر والحرج .
وهو ما تمسك به السيد الأستاذ [1] وغيره وأورد عليه : أن أدلة الحرج تنفي الوجوب دون المشروعية ، كما هو محل الكلام ، ولا يتحصل وجه فني في جوابه دام ظلَّه .
ولكن يمكن أن يجاب :
أولا : أن أدلة الحرج تنفي من كل دليل دلالته . فإن دلّ على الوجوب دلّ على نفيه وإن دلّ على المشروعية دلّ على نفيه ، فتأمل .
ثانيا : أن نفي الوجوب يكفينا في سقوط حجة الإسلام وعدم إجزائها لو تكلفها .
ثالثا : أن ظاهر أدلة نفي الحرج عدم وجود التشريع بالمرة ، فلا دليل



[1] المصدر : ص 88 .

298

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست