نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 298
الحجّ بدون ذلَّة ، وإن لم يكن بشرف ، وبدون ضعف ، وإن لم يكن بقوة . أو قل : إنه مقدار متوسط من الاستطاعة لا يكفل كل الحاجات ، وإنما يكفل عدم المضاعفات المنظورة عادة . أما في المرتبة الأولى ، فالمشهور عدم حصول الاستطاعة بهذا المقدار ، بالرغم من حصول الزاد والراحلة في الجملة . ويمكن الاستدلال على ذلك بعدة وجوه : الوجه الأول : الشهرة لمن يبني على حجيّتها في نفسها . غير أن الصحيح عدم تماميته لاعتمادها على القواعد المتوفرة . فليست شهرة تعبّدية لتكون حجة ، لو صحّت كبراها . الوجه الثاني : أن نفهم من الزاد والراحلة ، معناها العرفي الذي يستعمله الناس عادة . وهو الذي يناسب الفرد في الجملة ولا يكون له مضاعفات محتملة . وهذا غير بعيد في نفسه ، ومعه لا حاجة إلى تجسّم الوجه الآتي . الوجه الثالث : التمسّك بأدلة نفي العسر والحرج . وهو ما تمسك به السيد الأستاذ [1] وغيره وأورد عليه : أن أدلة الحرج تنفي الوجوب دون المشروعية ، كما هو محل الكلام ، ولا يتحصل وجه فني في جوابه دام ظلَّه . ولكن يمكن أن يجاب : أولا : أن أدلة الحرج تنفي من كل دليل دلالته . فإن دلّ على الوجوب دلّ على نفيه وإن دلّ على المشروعية دلّ على نفيه ، فتأمل . ثانيا : أن نفي الوجوب يكفينا في سقوط حجة الإسلام وعدم إجزائها لو تكلفها . ثالثا : أن ظاهر أدلة نفي الحرج عدم وجود التشريع بالمرة ، فلا دليل