نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 297
ومعه فالآية الشريفة شاملة للذهاب إلى عرفات كما هي شاملة للذهاب إلى البيت ، كل فرد حسب وظيفته . نعم ، لا يبعد إذا كان حال الفرد في المشي كحاله في الراحلة . إما لقربه أو لقوته أو لغير ذلك من الأسباب . فلا يبعد أن لا تكون شرطا له . ولا أقل من الاحتياط بحجّة . إلَّا أنه فرد نادر لا يعتنى به عرفا . قال في العروة [1] : المراد بالزاد هنا : المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه وجميع ضروريات ذلك السفر ، بحسب حاله قوة وضعفا وزمانه : حرا وبردا . وشأنه شرفا وضعة . والمراد بالراحلة : مطلق ما يركب . ولو مثل سفينة في طريق البحر . واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف . بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفا . إلى آخر ما قال . أما تعميم الزاد لكل ما يأكل ويشرب والراحلة لكل ما يركب ، فهذا واضح عرفا . وهو أمر يختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان . ولا يقال : بأن شمول الزاد للشراب لا يخلو من نقاش . لأننا نقول : إن المفهوم من الزاد ليس خصوص ما يؤكل بل ما يحتاجه الفرد في وجبات الطعمات عادة . وهو شامل للشراب . أو باعتبار أن الشراب من شؤون الطعام عرفا . وأما الأوصاف الأخرى كالقوة والضعف والقرب والبعد والضعة والشرف . فالمأخوذ فيها مرتبتان : المرتبة الأولى : أن الفرد له مقدار من الاستطاعة ، بحيث يبقى ضعيفا ووضيعا . ولا يناسب حاله على الإطلاق . المرتبة الثانية : أن الفرد له مقدار من الاستطاعة ، بحيث يصل إلى