responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 25


وهذا قد يكون له وجه من المنطقية ، لو كان هو الرأي المنحصر الذي يمكن فيه الجمع . وأما إذا استكشفنا وجها آخر جامع فلن يكون هذا أولى منه بالاستفادة . على أن المطلوب هو الجمع بالفهم العرفي بين مجموع الأدلة وليس هو التأويل في البعض والإهمال في البعض الأخر بمعنى ترك التعرض للمعارض .
ويمكن أن نذكر الإشكال في هذا الاستدلال ضمن النقاط التالية :
النقطة الأولى : أن الشركة في المالية لا تنسجم مع النصب الخمسة الأولى للإبل ، حيث تكون الفريضة فيها من غيرها . إلا على تأويل أن الزكاة في الحقيقة هي ملكية الفقير لمالية قيمة الشاة المتحققة ضمن قيمة الإبل .
إلا أنه خلاف الظاهر جدا ، من حيث إن الظاهري ملكية المستحق للشاة نفسها أو عينها وليس للمالية المتحققة ضمن قيمة الإبل . فإن تنزلنا قلنا بضمان مالية الشاة بشكل مستقل عن مالية الإبل . بمعنى أنها غير ملحوظة ضمنها إلا على وجه البدلية لو حصلت .
وعلى أي حال ، فهي شاة كلية أو قيمتها الكلية ثابتة في ذمة المالك .
لا تتعين إلا بقبض المستحق .
وهذا ينتج جواز بيع النصاب كله ، كما هو غير بعيد . ولا ينفيه غير خبر أبي حمزة غير المعتبر فراجع .
النقطة الثانية : بالنسبة إلى الأخبار التي استعمل فيها حرف الاستعلاء ، لا يفهم منها إلا الوجوب ، لأنه هو الذي يكون في الذمة والعهدة . وهذا فيما كان مدخولة المالك واضح .
وكذلك ما كان مدخولة المال ، لأن المال ملحوظ بما هو داخل في عهدة المالك وسيطرته ، فما وجب عليه من الزكاة يكون في عهدته أيضا .
وهذا واضح بناء على عدة أقوال يجمعها كون الزكاة من ضمن المال :
كالشركة في العين والكلي في المعين وحتى الشركة في المالية . فلا يتعين كونه للشركة في المالية .

25

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست