responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 24


بالحق . وأما ( المال ) فهو أوضح في المالية بطبيعة الحال . الأمر الذي يعين كونه المملوك للمستحق هو المالية ، وهو معنى الشركة في المالية .
وما أورد عليه من أن تقسيم المال من لوازم الإشاعة في العين لا الشركة في المالية ، غير وارد ، لأن كل قسم كما ينظر إليه عرفا بصفته عينا ، كذلك ينظر إليه بصفته مالا أو له مالية . وحيث عرفنا أن النتيجة المطلوبة بعد التقسيم هو بقاء ( حق اللَّه في ماله ) والذي استفدنا منه المالية ، فيكون ذلك دليلا على أن التقسيم إنما هو تقسيم للمالية لا للعين .
وأما خبر أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر السابق ، والذي يقول فيه :
فإن لم تعزلها واتجرت بها - يعني الزكاة - في جملة مالك ، فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها .
فقد يقال : إنها أظهر بالشركة في العين ، لأن العرف يرى أن التجارة إنما تكون بالأعيان والربح إنما يكون بها ومنها .
ولكنها على خلاف المقصود أدل لوضوح عدم انخفاض الأعيان في التجارة ، وإنما التجارة في واقعها إنما هي بالمالية دون العين ، وإنما يستعمل العين مقدمة للحصول على المالية . والربح إنما هو زيادة في المالية . وكل ذلك ينتج الشركة في المالية .
ولو سلم فهو خبر غير معتبر لإرساله ، كما سمعنا .
فهذا هو أقصى ما يمكن الاستدلال به على الشركة في المالية . وقد أطلنا فيه احتراما لسيدنا الأستاذ الذي يقول به ، ولم نجد منه مصدرا يحتوي على استدلاله عليه .
إلا أن هذا كله لا يتم إلا أن يقال : إن هذا الرأي إنما يتخذ للضرورة جمعا بين مجموع الأدلة التي تبدو متنافية في مدلولاتها ، ولو لزم من ذلك المصير إلى التأويل غير العرفي لبعضها أو لكثير منها .

24

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست