نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 26
النقطة الثالثة : بالنسبة إلى ما استعمل فيه حرف الظرفية . فكما أن مجموع المالية صرف لجزئها ، بمعنى من المعاني كذلك يناسب ذلك مع الأقوال الأخرى ، كما هو معلوم ، فلا يتعين ذلك . بل ينفيه ظهور اللفظ في العين كشاة وبنت لبون وحقة وغير ذلك . إلا أن تؤوّل بالمالية ، وهو مخالف للظهور بلا إشكال . النقطة الرابعة : أن ما زعمناه خلال عرضنا للدليل من أن ظاهر ( المال ) عرفا : المالية . غير صحيح عرفا . بل المال عندهم هو ذات الأعيان كالغنم والبقر والحنطة والشعير . ثم استعيرت منه المالية بمفهومها الخاص . بل المالية كمفهوم بحياله غير ملحوظ بوضوح عرفا وإنما الملحوظ قيمة الأشياء التي تدفع بإزاء معاوضاتها . وهي وإن كانت تمثل المالية ، إلا أن المقصود بالمالية الاصطلاحية أمر يختلف عن ذلك بمقدار مهم . النقطة الخامسة : بالنسبة إلى ما ورد في الغلات من العشر ونصف العشر . فإن المفهوم عرفا منه هو عشر عين النصاب لا ماليته . وما قلناه من أن العرف يرى المالية في عين المال وليس منفصلا عنه ، وإن كان صحيحا . إلا أنه فرع الفهم العرفي بتعلق الزكاة في المالية دون العين ، وهو خلاف الظاهر . مضافا إلى ما ورد في الأنعام والنقدين من تسمية الأعيان بذواتها دون الكسر العشري ، فإنها أظهر في العين ، إلا بتأويل المالية على وجه بعيد . النقطة السادسة : بالنسبة لصحيحة بريد بن معاوية ، فقوله فيها : حتى ما يبقى ما فيه وفاء لحق اللَّه في ماله . لعله أظهر في العين لأن معنى المال عرفا هو ذلك . والحق هنا هو الاستحقاق ، بمعنى تنفيذ طاعة اللَّه سبحانه وتعالى فيه بإيصاله إلى مستحقه . وليس حقّا بالمعنى الاصطلاحي لنحمله على المالية . وقوله له فيها : فإن أكثر له ، لا يناسب الشركة في المالية . لأنه قال
26
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 26