نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 23
وهو دال على أن الزكاة في المالية ، وإلَّا لما انسجم كون نفسها مما يمكن أن تدفع على شكلين : أحدهما : أن ( يتبع بها البائع ) يعني العين نفسها . ثانيهما : ( أو يؤدي زكاتها البائع ) يعني بالقيمة . وهو ظاهر بأن القيمة هي نفس الزكاة وليست بدلا عنها الأمر الذي يدل على أن الجزء المستحق هو المالية ، وأن مالية النصاب متوزعة بين المالك والمستحق . وهو معنى الشركة في المالية . وكذلك : لسان : فيما سقت السماء العشر لما قلناه من أن الفهم العرفي يرى أن المالية أمر موجود في العين وليس منفصلا عنها . ولا يرد عليه ما أوردناه في وجه الشركة المشاعة من أن يلزم التفريق بين زكاة الغلات وغيرها . لأننا نفهم كلا القسمين من باب الشركة في المالية . فإنه بالرغم من أنه ورد في بيان الفريضة المدفوعة : بنت مخاض وبنت لبون وخمسة دراهم ونصف مثقال ونحوها . إلا أننا لا نفهم من ذلك ملكية المستحق للمعين بل لمالية هذه الأشياء . فإن قلت : إن الظاهر منها ذلك ، قلنا : إن هذا يعني الشركة في العين الذي ناقشناه ودفعناه . وعندئذ تتعين الشركة في المالية . وكذلك صحيحة أبي المعزى : إن اللَّه أشرك بين الأغنياء والفقراء بالأموال . وقد سبقت . والشركة كما تكون في العين تكون في المالية . وهو يقول : ( بالأموال ) وهو في المالية أظهر . إذ لو كان يريد الأعيان لعبر بذوات الأعيان . فتأمل . وكذلك صحيحة بريد بن معاوية وفيها يقول : فاصدع المال صدعين . إلى أن يقول : حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللَّه في ماله . وحق اللَّه في ماله ظاهر في المالية ، إذ لو كان المراد العين لما صح التعبير عنها
23
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 23