responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 22


يرد عليه ما أورد هناك من كون الظاهر منها أنها متعلقة بفعل مقدر ، مثل يجب أو فرض . إذ إن الشركة في المالية نحو من الفرض والوجوب .
كما لا يرد عليه معارضته بما استعمل فيه حرف الاستعلاء . لأن الشركة في المالية تكون على ذمة المكلف أيضا . وبه نفسر ما ورد فيه كلا الحرفين مستعملان كصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه [1] عليه السّلام :
هل في البغال شيء ؟ قال : لا - إلى أن قال - ليس على ما يعلق شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل .
فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء .
إذ يكون المؤدى الرئيسي لكلا الحرفين واحدا . وهو الشركة في المالية . إما حرف الظرفية فباعتبار أن العرف يرى كون المالية شيئا حاصلا في المال ، وليس معزولا عنه ارتكازا . إلى حد يمكن أن تحمل عليه بالحمل الشائع فيقال : الكتاب دينار واحد .
وأما حرف الاستعلاء فباعتبار أن المملوك ليس هو العين بل المالية ، فبلحاظ المغايرة بينهما يرى العرف أن المالية أمر موضوع على المال من الخارج ، يعني من التسالم والتعارف الاجتماعي .
هذا إذا لاحظنا أن مدخول الحرف هو المال ، كما هو أحد القسمين اللذين أشرنا إليهما . وإذا كان مدخول أحرف هو المكلف ، وهو القسم الثاني . فباعتبار : أن العرف لا يرى العين داخلة في الذمة بل المالية نفسها ، فالمالية هي التي تكون محمّلة على ذمة المكلف وعهدته . ومن هنا نفهم منه الشركة في المالية .
هذا . وكذلك صحيحة عبد الرحمن السابقة ، التي لم تكن دالة على وجه الكلي في المعين . والتي يقول فيها : ( تؤخذ منه زكاته ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع ) .



[1] أبواب ما يجب فيه الزكاة . باب 16 . حديث 3 .

22

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست