نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 193
إلا أن هذا وحده غير تام إذ لا دليل على حصول الفصل الجديد . إلَّا أن الصحيح أن جامع الطلب هو المستفاد من مطلق الأدلة . كل ما في الأمر أن الإلزام يستفاد من الخارج ، لا بمعنى حاجة الأدلة إلى متمم ، بل يحسب عمر البلوغ وعدمه . فالبالغ ثبت بالدليل وجود العقوبة عليه مع العصيان ، فتكون الأوامر دالة على الوجوب بحسب مستواه في العمر ، ما لم يدل دليل على الاستحباب . فإذا ثبت عدم استحقاق الفرد للعقوبة ، كالصبي المميز . بقي الطلب شاملا له بدون استحقاق العقوبة . وهو معنى المشروعية أولا والاستحباب ثانيا . فما قاله السيد الأستاذ [1] - من أن الوضع في الشريعة في نفسه غير شامل للصبيان . غير تام . الإشكال الثاني : شمول حديث رفع القلم عن الصبي ، الذي يقتضي رفع كل تكليف . وجوابه ما ذكره السيد الأستاذ [2] - من أن الحديث في مقام الامتنان . وهو لا يرفع إلَّا الوجوب فيبقى الاستحباب على حاله . وقد ذكرنا ذلك بتفصيل أكثر عند الحديث عن رفع القلم . الدليل الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ [3] - : من أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء . وقد أمر الأولياء بأمر الصبيان بقوله عليه السلام : مروا صبيانكم بالصلاة والصيام . وفي صحيح الحلبي : إننا نأمر صبياننا لخمس سنين ، وأنتم مروهم لسبع سنين . وهذا محمول على اختلاف الطاقة حسب اختلاف الصبيان . وبعد التجاوز عما نقله عن الصحيحة . حيث سمعنا أنها قالت :
[1] - المستند : ج 1 : ص 471 . [2] - المصدر والصفحة . [3] - المصدر والصفحة .
193
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 193