نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 19
1 - أنه خلاف الظاهر ، كما هو ظاهر . 2 - أنه يجعل الكسر العشري قابلا للزيادة والنقصان ، حسب قيمة الإبل والشاة ولا يكون له اسم محدد عرفا . وكل ذلك خلاف الفهم العرفي . كما أن التفكيك بين زكاة الغلات وغيرها ، فتكون هي بنحو الإشاعة وغيرها بنحو آخر . غير ممكن . 1 - أنه لا يلتزم به القائل نفسه . 2 - على خلاف ظهور الأدلة وارتكاز المتشرعة على أن الزكاة موضوعة على نحو واحد . ولا أقل من قوله تعالى * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) * [ التوبة : 103 ] . وكذلك : لسان : أن الزكاة في تسعة أشياء أو على تسعة أشياء . 3 - أن النحو الأخر في غير الغلات لا يكون متعينا . فإن كان المقصود هو الكلي في المعين فقد ناقشناه وإن كان له وجه آخر من الوجوه ، فهو تابع لمناقشته بعون اللَّه تعالى . الدليل الثاني : صحيحة أبي المعزى عن أبي عبد اللَّه [1] عليه السّلام قال : إن اللَّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال . فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم . وهو نص بالشركة . وجوابه من وجهين : أولا : يستفاد منه بوضوح كونه بصدد بيان الحكمة من تشريع الزكاة وليس بصدد بيان نحو تشريعها . وإذا تم ذلك كان لفظ الشركة قاصرا عن أداء المعنى الفقهي . ثانيا : أن الشركة كما تكون بنحو الإشاعة تكون بنحو آخر ، كالكلي في المعين ، فإن المجموع أيضا لا يجوز صرفه إلى الغير . والمهم في