نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 20
الشركة هو تعدد الحقوق في المال . فتأمل . الدليل الثالث : صحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللَّه [1] عليه السّلام يقول ( الحديث ) : وفيها محلان للاستدلال : الأول : قوله : فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له . وهو يناسب مع شركة الإشاعة . الثاني : قوله : فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له . ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللَّه في ماله . فإذا بقي ذلك فاقبض حق اللَّه منه . قال في المستمسك [2] في وجهه : فإن القسمة من لوازم الإشاعة إذ لو كان من قبيل الكلي في المعين لوجب على المصدق أن يأمر المالك بدفع ما يكون مصداقا لكلي الفريضة ، وليس له المشاحة على الخصوصيات ، إذ جميعها للمالك ، والفقير له الكلي لا غير . أما عن الفقرة الأولى ، فهي غير صحيحة ، لأنه كما يناسب مع الإشاعة ، يناسب مع غيره كالكلي في المعين ، فإن المملوك فيه ليس هو مطلق الكلي بل الكلي المحدد في هذا المجموع المعين . فاستحقاق مالك الجزء يجعل مالك الباقي غير كامل التصرف في ماله . ومن هذه الجهة فليس كله له بنحو مطلق . على أن الاستفادة من الرواية إنما تكون بمفهوم الوصف ، وليس بالدلالة المطابقية ، وهو غير تام . اللهم إلا أن يستفاد أن الإمام عليه السّلام بنفسه في مقام بيان المفهوم فتأمل . وأما عن الفقرة الثانية فيمكن مناقشتها بعدة وجوه :
[1] أبواب زكاة الأنعام : باب 14 . حديث 1 . [2] ج 9 ص 176 .
20
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 20