responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 20


الشركة هو تعدد الحقوق في المال . فتأمل .
الدليل الثالث : صحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللَّه [1] عليه السّلام يقول ( الحديث ) : وفيها محلان للاستدلال :
الأول : قوله : فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له . وهو يناسب مع شركة الإشاعة .
الثاني : قوله : فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له . ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللَّه في ماله . فإذا بقي ذلك فاقبض حق اللَّه منه .
قال في المستمسك [2] في وجهه : فإن القسمة من لوازم الإشاعة إذ لو كان من قبيل الكلي في المعين لوجب على المصدق أن يأمر المالك بدفع ما يكون مصداقا لكلي الفريضة ، وليس له المشاحة على الخصوصيات ، إذ جميعها للمالك ، والفقير له الكلي لا غير .
أما عن الفقرة الأولى ، فهي غير صحيحة ، لأنه كما يناسب مع الإشاعة ، يناسب مع غيره كالكلي في المعين ، فإن المملوك فيه ليس هو مطلق الكلي بل الكلي المحدد في هذا المجموع المعين . فاستحقاق مالك الجزء يجعل مالك الباقي غير كامل التصرف في ماله . ومن هذه الجهة فليس كله له بنحو مطلق .
على أن الاستفادة من الرواية إنما تكون بمفهوم الوصف ، وليس بالدلالة المطابقية ، وهو غير تام . اللهم إلا أن يستفاد أن الإمام عليه السّلام بنفسه في مقام بيان المفهوم فتأمل .
وأما عن الفقرة الثانية فيمكن مناقشتها بعدة وجوه :



[1] أبواب زكاة الأنعام : باب 14 . حديث 1 .
[2] ج 9 ص 176 .

20

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست