responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 187


الإلزامي عند الانتهاء من السنة العاشرة . نعم إذا تزوجت ودخل بها زوجها عند التاسعة أو قل : بانتهائها فإنها أيضا تدخل في سن التكليف . إلا أن الاحتياط الاستحبابي على دخولها في سنّ التكليف عند التاسعة مطلقا .
السادس : ينبغي أن نشير هنا إلى أن صحة عبادات الصبيّ المميز لا يختلف فيها الفتى عن الفتاة . على التفاصيل التي قلناها فيما سبق .
السابع : نعرف من الشريعة المقدسة أنها جعلت عمر بلوغ الفتاة سابقا على عمر بلوغ الفتى ، وهذا مطابق لما ثبت في العلم التجريبي الحديث ، من نمو الفتاة قبل الفتى بكثير أول الأمر وحين يكونان في العشرين أو نحو ذلك يسبق الفتى الفتاة في القوة البدنية والنمو الجسدي .
فهذه هي العلامة الوحيدة الأكيدة لبلوغ الفتاة . بقي علينا أن نتعرض للعلامات الأخرى المحتملة .
العادة الشهرية :
ففي صحيحة عمار الساباطي [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول - فيما يقول - : والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة وتجرى عليها القلم .
وفي خبر آخر [2] غير معتبر : على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
وفي خبر آخر [3] غير معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول فيه : وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار . الحديث .



[1] - أبواب مقدمة العبادات : باب 4 : حديث 12 .
[2] - المصدر : حديث 10 .
[3] - المصدر : كتاب الصوم : أبواب من يصح منه الصوم : باب 29 : حديث 7 .

187

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست