نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 188
أما الخبر فهو مرسل لم يسمّ به أحد من الرواة ولا الإمام عليه السلام . وكذلك الذي بعده فإنه غير معتبر بعلي بن أبي حمزة البطائني . وأما الصحيحة ، فالعمدة في مناقشتها إعراض المشهور عنها ، حتى كاد أن يكون إجماعا . وقد احتوى على علامتين كلاهما حصل فيهما هذا الإعراض . وهما الثلاث عشرة سنة والحيض وإذا كان بعض الشواذ من القدماء من يفتي بكون الحيض علامة لبلوغ الفتاة ، فإن العلامة الأخرى أشد شذوذا ومعه لا مجال للأخذ بكلا هاتين العلامتين . ولا بد من حمل الحيض ، على ما حمله الفقهاء من كونه مذكورا بصفته علامة كاشفة عن تحقق البلوغ قبله . وهذا أمر صحيح غالبا . لأن الغالب هو تأخر الحيض عن عمر التاسعة والعاشرة . وأما إذا جاءها مبكرا . فإن كان قبل التاسعة ، فلا يحتمل كونه علامة على البلوغ . وإن كان مشمولا للإطلاق في المقام ، إلا أنه غير محتمل فقهيا . وإن جاء عند سنة البلوغ كان العمدة هو البلوغ بعدد السنين . وإن جاءها مع الشك في عمرها ، فمقتضى القاعدة هو جريان استصحاب عدم التكليف . كما تجري أصالة البراءة عن شرطية الحيض للبلوغ . هذا مضافا إلى معارضتها برواية بريد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام يقول فيها : وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي . وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء . وهي واضحة في نفي كون الحيض علامة للبلوغ . وأما إذا تنزلنا وقبلنا السنة ، فيقع التعارض بينها وبين ما دلّ على التحديد بالعمر . بين مفهومها ومنطوق الأخرى . ويجتمعان في من بلغت عمر البلوغ ولم تحض ، وبعد التعارض والتساقط يكون الأصل هو الرجوع إلى أبعدهما أمدا وهو الحيض .
188
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 188