responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 186


سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها .
إذن ، فلا يبقى عندنا دليل على بلوغ الفتاة عند التاسعة أو بانتهاء التاسعة . ومعه لا بد من التعرض لأمور :
الأول : أن هذه الصحيحة تكون أخص من أي رواية أخرى قد توجد لتحديد سنّ التاسعة فتقيد بها . ويكون الحكم على طبق المقيد لا المطلق .
الثاني : أن المرجح في صورة استقلال التسع ، يعني مع عدم الزواج والدخول يكون هو إما استصحاب عدم التكليف أو أصالة البراءة عن الشرطية . وهو معذر في الفتوى بأن الفتاة لا تتكلف عند التاسعة .
الثالث : إذا لم تتكلف الفتاة عند التاسعة ، فمتى تتكلف ؟ فهذا مما لم ينص عليه [1] . والقدر المتيقن هو بلوغها عشرا أو قل : في أول عقدها الثاني الذي يبدأ في أول الحادية عشرة . فإنه لا يحتمل بقاؤها على الطفولة بعدئذ .
فالذي يجب عمله هو الفتوى بالبلوغ عندئذ وأما قبله أعني بانتهاء التاسعة أو خلال السنة العاشرة ، فهو مجرى الأصل الذي سمعناه .
إذن ، فالذي صنعناه هو إضافة سنة على العمر الذي أفتى به المشهور .
الرابع : لا بد من القول إن مقتضى الاحتياط الاستحبابي المؤكد هو بلوغها في التاسعة ، ولا أقل ، من أن تتعبد : تصلي وتصوم رجاء المطلوبية الوجوبية . وذلك خروجا عن فتوى المشهور من ناحية ، واحتمال كون القيد في الصحيحة استقلاليا ، وإن كان خلاف الظاهر .
الخامس : تحصّل من مجموع ما قلناه : أن الفتاة تبلغ سن التكليف



[1] - نعم ، في صحيحة عمار الساباطي أنها تبلغ عند بلوغ الثالثة عشرة . وسيأتي الحديث عنه .

186

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست