نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 185
على استقلاله في الشرطية . إلا أن هذا محل مناقشة لعدة وجوه نذكر أهمها : أولا : أن ذكر هذا العمر ، مندرج عرفا وظاهرا في فعل الشرط . ولذا يقول بعده مباشرة : ذهب عنها اليتم إلخ . وهو شروع في جواب الشرط . الأمر الذي يدلنا أن الذي قبله كله من فعل الشرط . ثانيا : أنه لا أقل من إجمالها من هذه الناحية ، أعني من حيث استقلال شرطية التسع . فيكون المرجع أصالة البراءة كما سيأتي . وقد يقال : إن قوله : ولها تسع سنين قيد لما قبله . لا أن ما قبله قيد له . فالمحصل منه يكون أن الزواج والدخول إذا حصل في هذا العمر ترتب عليه الحكم بخلاف ما إذا حصل قبله . إلا أن هذا غير مفيد للاستدلال على وجهة نظر القوم : أولا : لأن الرواية عندئذ تكون دليلا على جواز الدخول في الجارية في سنّ التاسعة . وهذا أكيد فقهيا . فلا يكون لها تعرض للبلوغ . كل ما في الأمر أنها قد تصبح دالة على أنه إذا جاز الوطء حصل البلوغ . إلا أن الكلام في دلالتها على اختصاص الجواز بهذا القيد . وإنما ظاهرها الظرفية له لا أكثر . ثانيا : أنها تدل على عدم البلوغ قبله . وهذا لا إشكال فيه . وأما دلالتها على استقلاله بالشرطية فممنوع . فكل ما في الأمر أنها تدل على ظرفية العمر ، فكأنه قال : إذا تزوجت ودخل بها عندما يكون عمرها تسع سنين . وهو إن لم يكن قيدا ثالثا لفعل الشرط كما هو الظاهر ، فلا أقل من عدم استقلاليته في الشرطية . هذا مضافا إلى رواية بريد الكناسي نفسها . فإنها دالة بقرينة متصلة على تقييد التسع بالدخول . حيث يقول : قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع
185
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 185