responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 185


على استقلاله في الشرطية .
إلا أن هذا محل مناقشة لعدة وجوه نذكر أهمها :
أولا : أن ذكر هذا العمر ، مندرج عرفا وظاهرا في فعل الشرط . ولذا يقول بعده مباشرة : ذهب عنها اليتم إلخ . وهو شروع في جواب الشرط .
الأمر الذي يدلنا أن الذي قبله كله من فعل الشرط .
ثانيا : أنه لا أقل من إجمالها من هذه الناحية ، أعني من حيث استقلال شرطية التسع . فيكون المرجع أصالة البراءة كما سيأتي .
وقد يقال : إن قوله : ولها تسع سنين قيد لما قبله . لا أن ما قبله قيد له . فالمحصل منه يكون أن الزواج والدخول إذا حصل في هذا العمر ترتب عليه الحكم بخلاف ما إذا حصل قبله .
إلا أن هذا غير مفيد للاستدلال على وجهة نظر القوم :
أولا : لأن الرواية عندئذ تكون دليلا على جواز الدخول في الجارية في سنّ التاسعة . وهذا أكيد فقهيا . فلا يكون لها تعرض للبلوغ .
كل ما في الأمر أنها قد تصبح دالة على أنه إذا جاز الوطء حصل البلوغ . إلا أن الكلام في دلالتها على اختصاص الجواز بهذا القيد . وإنما ظاهرها الظرفية له لا أكثر .
ثانيا : أنها تدل على عدم البلوغ قبله . وهذا لا إشكال فيه . وأما دلالتها على استقلاله بالشرطية فممنوع .
فكل ما في الأمر أنها تدل على ظرفية العمر ، فكأنه قال : إذا تزوجت ودخل بها عندما يكون عمرها تسع سنين . وهو إن لم يكن قيدا ثالثا لفعل الشرط كما هو الظاهر ، فلا أقل من عدم استقلاليته في الشرطية . هذا مضافا إلى رواية بريد الكناسي نفسها . فإنها دالة بقرينة متصلة على تقييد التسع بالدخول . حيث يقول : قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع

185

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست