responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 184


الدليل الأول : الشهرة . وهي في المورد ليست بحجة وإن قلنا بحجيتها تعبدا ، لأن المشهور معتمد هنا على هذه الروايات .
الدليل الثاني : الإجماع المنقول . وهو ليس بحجة أساسا ، بل لو كان إجماعا محرزا ، لما كان حجة لأنه مدركي معتمد على الروايات .
الدليل الثالث : رواية يزيد الكناسي السابقة ، وهي :
أولا : غير تامة سندا بيزيد الكناسي نفسه ، الذي قلنا عنه فيما سبق إنه مجهول الحال .
ثانيا : مقيدة بصحيحة حمران التي تقيد التسع بالزواج والدخول كما سنشير .
الدليل الرابع : صحيحة حمران التي يقول فيها : ولها تسع سنين .
وهي صحيحة سندا ، فيجب الأخذ بها .
إلا أن الصحيح عدم دلالتها على ذلك . لأن الإمام عليه السلام يقول : إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين . فقد أخذ في ظاهرها في جانب ( فعل الشرط ) ثلاثة أمور : الزواج والدخول وبلوغ التسع . فتكون هذه الأمور قيودا للحكم بالبلوغ لا محالة .
ونحن نقول بالبلوغ فعلا مع حصول هذه الأمور الثلاثة . ولكن الكلام إنما هو عند بلوغ التسع مع عدم حصول الزواج والدخول . وهذا مما لا يمكن استفادته من هذه الصحيحة .
وقد يقال : إن سياق التسع سنين مختلف عما قبله . فلا يدخل في فعل الشرط فيكون شرطا مستقلا للبلوغ .
فإن فعل الشرط لو كان هو الثلاثة جميعا لكان الأنسب أن يقول : إذا تزوجت ودخل بها وبلغت تسع سنين أو : وكان لها تسع سنين ، في حين هو يقول : ولها تسع سنين . فقد أخذ هذا العمر ظرفا لسابقيه الأمر الذي يدل

184

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست