responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 177


وبهذا قد أخذنا شرطين :
الشرط الأول : أن يكون الحرام مهما شرعا كقتل المؤمن وشرب الخمر والزنا . وليس في الواجبات ما يقابلها في الأهمية ، فمسؤولية أو عقوبة عصيان الواجبات كلها ساقطة عن الصبيّ المميز . ولكن يحتمل ثبوت العقوبة لهذه المحرمات .
الشرط الثاني : أن يكون الصبي مميزا . فلا نتوقع من غير المميز أي شيء .
وحديث رفع القلم وأشباهه ، وإن كان شاملا لكل أشكال المسؤولية ، إلا أن هناك استدلالات تدلنا على ما قلناه :
الدليل الأول : سياق الامتنان عليه ، أعني على نفس الصبي المميز .
فإنه ليس من الامتنان عليه أن يسرف في المحرمات هذا الإسراف ، حتى ما إذا كان يوم بلوغه وجب عليه الارتداع التام ولعله كان معتادا أو مدمنا على بعض المحرمات بعنوان أنها حلال له . فيعود عند بلوغه غير قادر على الارتداع .
فمن سياق الامتنان والإرفاق نعلم شمول هذه المحرمات له . ومعنى ذلك تحمله لعقوباتها إجمالا كما سنشير .
الدليل الثاني : سياق الامتنان والإرفاق بالآخرين . كالمؤمن الذي يقتله والمرأة التي يزني بها والمالك الذي يسرق منه المال ، إلى غير ذلك إلا أن القول بأن الصبي المميز له عقوبة أخروية على ذلك ، فهو وإن كان راجحا ومظنونا إلا أنه مما لا دليل عليه . فتبقى العقوبة دنيوية .
وليست العقوبة هي الحدود الكاملة لضرورة رفعها عنه أيضا . نعم يبقى التعزير الذي يكون بيد القاضي إقامته . وهو أمر صحيح ، ولعله واضح للثبوت فقهيا .

177

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست