نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 177
وبهذا قد أخذنا شرطين : الشرط الأول : أن يكون الحرام مهما شرعا كقتل المؤمن وشرب الخمر والزنا . وليس في الواجبات ما يقابلها في الأهمية ، فمسؤولية أو عقوبة عصيان الواجبات كلها ساقطة عن الصبيّ المميز . ولكن يحتمل ثبوت العقوبة لهذه المحرمات . الشرط الثاني : أن يكون الصبي مميزا . فلا نتوقع من غير المميز أي شيء . وحديث رفع القلم وأشباهه ، وإن كان شاملا لكل أشكال المسؤولية ، إلا أن هناك استدلالات تدلنا على ما قلناه : الدليل الأول : سياق الامتنان عليه ، أعني على نفس الصبي المميز . فإنه ليس من الامتنان عليه أن يسرف في المحرمات هذا الإسراف ، حتى ما إذا كان يوم بلوغه وجب عليه الارتداع التام ولعله كان معتادا أو مدمنا على بعض المحرمات بعنوان أنها حلال له . فيعود عند بلوغه غير قادر على الارتداع . فمن سياق الامتنان والإرفاق نعلم شمول هذه المحرمات له . ومعنى ذلك تحمله لعقوباتها إجمالا كما سنشير . الدليل الثاني : سياق الامتنان والإرفاق بالآخرين . كالمؤمن الذي يقتله والمرأة التي يزني بها والمالك الذي يسرق منه المال ، إلى غير ذلك إلا أن القول بأن الصبي المميز له عقوبة أخروية على ذلك ، فهو وإن كان راجحا ومظنونا إلا أنه مما لا دليل عليه . فتبقى العقوبة دنيوية . وليست العقوبة هي الحدود الكاملة لضرورة رفعها عنه أيضا . نعم يبقى التعزير الذي يكون بيد القاضي إقامته . وهو أمر صحيح ، ولعله واضح للثبوت فقهيا .
177
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 177