نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 176
كسر شيئا للغير أو الدين إذا اشتغلت ذمته للغير أو وجوب إرجاع المغصوب أو ردّ العارية والأمانة وغير ذلك . فإننا لو قلنا بخلافها لتضرر كل هؤلاء الناس . فمقتضى الإرفاق بهم والامتنان عليهم جعل الحكم الوضعي وعدم رفعه . إلا أن هذا الدليل قد لا يشمل أمثال الملكية والزوجية ونحوها . أو أنه لا يشملها دائما . فليس من الضرورة أو الضرر أن لا نزوج الطفل مثلا . فكيف نثبته بالامتنان . وهذا إنما يثبت فقهيا بالإجماع المركب ، لأن كل من قال بثبوت الحكم الوضعي مع الضرر قال بثبوته مطلقا . بل لعله محل الإجماع الفعلي أيضا إذ يعرف من يقول بعدم نفوذ هذه الأمور للصبي ، بل لعله من ضروريات الفقه . وأما بالتقريب السابق الذي فهمنا فيه اختصاص الحديث الشريف بالحكم التكليفي أساسا فإننا لا نحتاج إلى هذه الإضافات في جعل الحكم الوضعي على الصبي . بقي إن نعرف أنه لا فرق في جعل الحكم الوضعي بين الصبيّ المميز وغيره . وكلا التقريبين شامل له . أما ما قلناه من اختصاص الرفع بالحكم التكليفي فهو يعني ثبوت الحكم الوضعي مطلقا مميزا كان الصبيّ أو غير مميز . وأما على طريقة إثباته بسياق الامتنان فهو أيضا كذلك إذ الامتنان على الآخرين بحفظ أموالهم العينية والذمية من عدوان الآخرين بما فيهم الصبي المميز وغير المميز . الجهة الرابعة : أن هناك من المحرمات في الإسلام قد نقول بتحريمها الفعلي حتى على الصبيّ المميز .
176
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 176