responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 175


الأمر الذي نفهم منه : أن الشارع الإسلامي المقدس قد أخذه بنظر الاعتبار بصفته شخصا عاقلا قابلا لتحمل بعض المسؤولية . ومن هنا يمكن أن نقيد هذا الفهم المستفاد من مجموع هذه الروايات حديث رفع القلم ، فيختص عندئذ بغير المميز .
إذن ، فمن الصحيح أن الصبيّ المميز مشمول للمستحبات والمكروهات . بل وللواجبات والمحرمات بدون العقوبة على تركها . يعني يشمله الحكم والخطاب فيها بصفته مسلما . ولكن لا يعاقب على تركها .
وهو معنى ما قلناه إنها بمنزلة المستحبات له .
بل أثبت كثير من الفقهاء صحة اعتقاده إذا شهد بالإسلام والاعتقاد الحق . وانفكاك تبعيته لأبويه إن كانا غير مسلمين . وبالعكس إذا اعتقد الباطل بأي أنواعه والعياذ باللَّه . كما أثبتوا عدالته فيما إذا أصبحت له الصفة التي يكون بها المكلف البالغ عادلا .
فإذا قلنا بصحة صلاته ، وإنها لا على وجه التدريب والتمرين ، وكان عادلا أمكن أن يصبح إماما للجماعة حتى للبالغين . ولا يمنع وجوده في الصف الأول من صلاة الجماعة ، كما كان يقول عدد من الفقهاء السابقين .
بل تكون شهادته في النكاح والطلاق مقبولة ، إلى غير ذلك . وتمام الكلام في محله .
الجهة الثالثة : في الحكم الوضعي :
وقد قلنا إنه غير مشمول لرفع القلم . كما فهمنا أنه خاص بالتشريع أو التكليف .
بل حتى لو قلنا بأنه بلفظه شامل للوضع . إلا أن هناك قرينة عامة تمنع عن ذلك . وهو سياق الامتنان والإرفاق .
وذلك : أن الإرفاق غير خاص بواحد بل يشمل الأمة المسلمة كلها .
فإذا قلنا بإسقاط الحكم الوضعي فقد ينال الضرر الآخرين كالضمان فيما إذا

175

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست