نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 160
نعم ، في القضاء والفصل بين الخصومات له ذلك . بأن يحكم أن هذا الفرد مدين وهذا بريء الذمة وهذا زوج هذه وهكذا . ولم تثبت حجيته في خارج هذا النطاق . وتمام الكلام في الفقه . الأمر الثالث : إذا شهد الشهود الثقات بالهلال بحيث لو بقينا نحن وهذا المقدار من الإثبات لقبلنا شهادتهم . ولكن قد تحصل هنا معارض لحجية أقوالهم ، الأمر الذي يستدعي رفضها أو انتظار شهود آخرين ثقات أو حصول الشياع بوجود الهلال . ويمكن أن تتم هذه المعارضة في عدة صور : الصورة الأولى : ما إذا كان الجو صحوا واستهل الكثيرون . ولم يره أحد إلا اثنان فقط أو نحو ذلك . فإن ذلك يجعل احتمال صدقهم ضئيلا جدا . لا بمعنى الكذب الصريح لأن المفروض عدالتهم بل لاحتمال التوهم تماما . وهذا ما ورد فيه عدة روايات أو أن أورد بعضها : منها : ما عن عثمان بن الخزاز [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدوا بالتظني . وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته . ويقول الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف . ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة : أقل من شهادة خمسين . وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . وعن حبيب الخزاعي [2] ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة . وإنما تجوز شهادة
[1] الوسائل : كتاب الصوم : أبواب أحكام شهر رمضان : باب 11 . حديث 10 . [2] المصدر : حديث 13 .
160
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 160