responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 160


نعم ، في القضاء والفصل بين الخصومات له ذلك . بأن يحكم أن هذا الفرد مدين وهذا بريء الذمة وهذا زوج هذه وهكذا . ولم تثبت حجيته في خارج هذا النطاق . وتمام الكلام في الفقه .
الأمر الثالث : إذا شهد الشهود الثقات بالهلال بحيث لو بقينا نحن وهذا المقدار من الإثبات لقبلنا شهادتهم .
ولكن قد تحصل هنا معارض لحجية أقوالهم ، الأمر الذي يستدعي رفضها أو انتظار شهود آخرين ثقات أو حصول الشياع بوجود الهلال .
ويمكن أن تتم هذه المعارضة في عدة صور :
الصورة الأولى : ما إذا كان الجو صحوا واستهل الكثيرون . ولم يره أحد إلا اثنان فقط أو نحو ذلك . فإن ذلك يجعل احتمال صدقهم ضئيلا جدا . لا بمعنى الكذب الصريح لأن المفروض عدالتهم بل لاحتمال التوهم تماما .
وهذا ما ورد فيه عدة روايات أو أن أورد بعضها :
منها : ما عن عثمان بن الخزاز [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال :
قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدوا بالتظني . وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته . ويقول الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف . ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة : أقل من شهادة خمسين . وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر .
وعن حبيب الخزاعي [2] ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة . وإنما تجوز شهادة



[1] الوسائل : كتاب الصوم : أبواب أحكام شهر رمضان : باب 11 . حديث 10 .
[2] المصدر : حديث 13 .

160

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست