نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 15
إلا أن كون المقدر هو ذلك لا يعين إرادة الكلي في المعين ، لأن المجموع وإن كان ظرفا للمملوك . إلا أن عددا من الوجوه الأخرى تصدق عليه هذه الظرفية كالشركة في العين وحق الجناية إن لم تستوعب قيمة العبد . وغيرها . فالاستدلال بهذا اللسان على هذا القسم بالتعيين بلا وجه . وأجاب ثانيا [1] : بمعارضته بما ورد متضمنا لحرف الاستعلاء . وقد سمعنا نموذجا منه في أدلة الوجه الأول . واختار منهم القسم الثاني الذي ذكرناه مما يدل على أن ( الزكاة على كذا وكذا ) . وقال : فإن هذه النصوص ظاهرة جدا في كون الزكاة شيئا موضوعا على المال خارجا عنه كسائر الضرائب المجعولة في هذه الأزمنة على الأملاك . إذ ليس المقصود جعل جزء من الملك ملكا للسلطان . إلى آخر ما قال . إلا أن هذا غريب منه قدس سره ، لأن الزكاة ليست شيئا قائما بحياله غير الحصة المدفوعة للمستحقين ، فإن الزكاة في الحقيقة هي تلك لا غيرها ، والوجوب متعلق بها . فكونها شيئا موضوعا على المال خارجا عنه ، أمر غير مفهوم عرفا . ومن المتسالم عليه متشرعيا وفقهيا ، الاستحقاق من نفس المال فيما يمكن فيه ذلك ، يعني في غير الأنصبة للخمسة الأولى للإبل . فكونه قدس سره يسلم بكون الزكاة خارجة عن المال ، غريب . إلا أننا عرفنا أن حرف الاستعلاء يفيد عرفا المسؤولية والعمل في الذمة أو العهدة . وليس هو للمالية كما عرفنا وإنما هو للتكليف والوجوب . وأجاب ثالثا [2] : بأنه لو سلم فلا مجال له في نصب الإبل والبقر فإن قولهم عليهم السّلام : في كل خمس من الإبل شاة يمنع حمله على الظرفية