responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 14


القسم الأول : الأخبار التي استعملت حرف الظرفية ( في ) بدعوى دلالتها على الكلي في المعين ، لأن الملكية تكون ضمن المجموع ويكون المجموع ظرفا للفريضة .
وهي أخبار عديدة ، منها صحيحة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام [1] قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء . فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . الحديث .
وبلسان آخر : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [2] ( في حديث ) قال : إن اللَّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . الحديث .
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
وأجاب على ذلك في المستمسك [3] : إن الظاهر من ملاحظة النصوص كون الظرف لغوا . وكون كلمة ( في ) متعلقة بفعل مقدر مثل يجب أو فرض أو نحو ذلك . فيكون مدخولها ظرفا لذلك الفعل ، لا مستقرا متعلقا بكائن ، كما قد يتوهم في بادئ النظر ، ليكون مدخول ( في ) ظرفا للواجب والمفروض .
قال : ولذلك صرح بالفعل في جملة من النصوص ، ففي صحيح زرارة [4] : وجعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض . الحديث . إلى آخر ما قال .
إلا أن هذا لا يتم ، لأن الظاهر في كل نص لم يذكر فيه الفعل المتعلق به الجار والمجرور . الظاهر هو تقدير مستقر وكائن وليس مفروض وواجب . وأما استفادة الفرض والوجوب فهو من سياق التشريع في الرواية .



[1] المصدر : أبواب زكاة الأنعام : باب 4 . حديث 1 .
[2] المصدر : أبواب ما تجب فيه الزكاة : باب 1 . حديث 2 .
[3] ج 9 ص 178 .
[4] المصدر . باب 9 . حديث 6 .

14

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست