responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 16


للمخالفة في الجنس . والحمل على إرادة مقدار من النصاب يساوي الشاة بحسب القيمة يوجب كون الشاة ليست فريضة في الخمس من الإبل ، ولا بنت المخاض فريضة في الست والعشرين ، ودفعها دفع للبدل . وكذا الحال في بقية نصب الإبل والبقر . وهو كما ترى مخالف لما يستفاد من النصوص ضرورة . إلى آخر ما قال .
وهذا إشكال متين بغض النظر عن نقطة في كلامه ينبغي التنبيه عليها ، وهي أن بنت المخاض التي هي فريضة الست والعشرين من الإبل هي من الإبل وليست من الغنم . كما أن فريضتا البقر معا هي من البقر وليست من الغنم . فينحصر الإشكال فقط ، في الأنصبة الخمسة الأولى من الإبل والتي تكون فرائضها من الغنم .
وقد يجاب هذا الإشكال بالتفريق بين هذه الأنصبة وغيرها في المحتوى النظري الفقهي . ويقال في غيرها بالكلي في المعين ، وفيها بغيره . وهو كما ترى .
وعلى أي حال ، فهذا الدليل لهذا الوجه غير تام .
القسم الثاني : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام [1] : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم . تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع .
وتقريب الاستدلال : أن هذه الصحيحة دالة على عدم ملكية المشتري لمقدار الفريضة ، وهو يناسب مع كونها بنحو الكلي في المعين .
إلا أن هذا الاستدلال لا يتم :
أولا : لما قاله في المستمسك من أن الوجه في ذلك لا يتعين كونه



[1] الوسائل : أبواب زكاة الأنعام . باب 12 . حديث 1 . واستدل بها في المستمسك على هذا الوجه انظر ج 9 ص 182 .

16

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست