نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 144
يكون ثبوت الشهر فيها صحيحا ، لأن سير القمر يكون باتجاهها ، وإذا وصل إليها يكون النور فيه قد ازداد . وإذا عرضنا الأشياء بصيغة أخرى . قلنا : إنه لو اكتفينا بولادة الهلال في ولادة الشهر ، فمن الواضح أن اللحظة التي يكون فيها الهلال مولودا لأول مرة ، تكون الأوقات على الأرض مختلفة ، فبعضها في ليل وبعضها في نهار وبعضها في غروب وبعضها في فجر . فلو ثبت الشهر في تلك اللحظة لثبت في الظهر أو في الصبح أو في الليل حسب اختلاف البلدان . وهذا ، وإن كان ممكن عقلا وعلميا ، وهو الذي سماه بعض أساتذتنا بالشهر الطبيعي أو الولادة الطبيعية . إلا أنه خلاف الضرورة الفقهية ، إذ لا بدّ من الولادة الشرعية عند الغروب ، أو أن يكون الهلال في ذلك الحين مولودا . ولا يمكن أن يثبت الشهر بخلاف ذلك . هذا وقد تصدى بعض أساتذتنا للجواب على هذا الرأي الذي اتخذه سيدنا الأستاذ ، بما مؤداه : أننا لو افترضنا أن الشهر القمري يبدأ بالولادة الطبيعية للهلال ، كان الأمر كما يقوله سيدنا الأستاذ إلا أن هذا ليس بصحيح بل يتوقف بدء الشهر القمري على أمرين : أحدهما : الولادة الطبيعية . ثانيهما : أن يكون الهلال بحجم يمكن رؤيته بالعين المجردة . قال : وإمكان الرؤية يمكن أن نأخذه كأمر نسبي يتأثر باختلاف المواقع في الأرض ويمكن أن نأخذه كأمر مطلق محدد لا يتأثر بذلك . وذلك : لأننا إذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكان رؤية الإنسان في هذا الجزء من الأرض وفي ذاك ، كان أمرا نسبيّا ، وترتب على ذلك أن الشهر القمري الشرعي يبدأ بالنسبة إلى كل جزء من الأرض إذا كانت رؤية هلاله ممكنة في ذلك الجزء من الأرض . فقد يبدأ بالنسبة إلى جزء دون جزء .
144
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 144