responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 145


وإذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكان الرؤية ولو في نقطة واحدة من العالم فمهما رئي في نقطة بدأ الشهر الشرعي بالنسبة إلى كل النقاط . كان أمرا مطلقا لا يختلف باختلاف المواقع على الأرض .
ثم قال : فالمنهج الصحيح للتعرف على أن بداية الشهر القمري هل هي نسبية أو لا ؟ الرجوع إلى الشريعة نفسها . أقول : يقصد بذلك الرجوع إلى ظواهر الأخبار المعتبرة التي سنذكرها بعد ذلك . وقد اختار هو البداية المطلقة . قال : وعليه فإذا رئي الهلال في بلد ثبت الشهر في سائر البلاد .
أقول : والصحيح : أننا يمكن أن نختار كلا الوجهين اللذين ذكرهما ، ولكن لا تكون النتيجة كما ذكرها :
أما إذا اخترنا أن ثبوت الشهر نسبي ، فهذا لا يعني التشويش في الثبوت بين المناطق . وإنما المسألة ذات نظام معين . وأهم نقاطه هو أنه إذا ثبت الهلال في مكان ما ثبت أيضا في المناطق الغربية بالنسبة إليه ، مهما ابتعدت عنه ، ولم يثبت في المناطق التي تكون في شرقه . وهناك بعض الأمور الأخرى التي تمت إلى خطوط الطول والعرض تأتي بعونه سبحانه .
وأما إذا اخترنا أن ثبوت الشهر مطلق ، فهذا غير ممكن : لأننا إما أن نحرز أن هذه الرؤية هنا - مثلا - هي في أول الولادة الشرعية ( أعني إمكان الرؤية ) وإما أن لا نحرز ذلك . فإن أحرزنا ذلك ، كان معناه باليقين أن الهلال كان دون هذا الحجم في المناطق السابقة شرقا . إذن فالشهر غير ثابت باليقين .
وإن احتملنا كونه بالحجم أو أنه دونه . فهذا يجعله موردا لاستصحاب عدم الولادة الشرعية أو عدم حصول الشهر الجديد ، الذي يكون موضوعا لإكمال العدة بثلاثين يوما .
ومثله أو أولى منه بالبطلان ، ما سمعناه من أننا إذا اعتبرنا الولادة الطبيعية هي أول الشهر كان ما قاله السيد الأستاذ صحيحا ، وهو ثبوت الشهر في كل العالم .

145

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست