responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 142


ومن ينفي هذا المعنى ينقسم قسمين :
الأول : أن نقول : إن لكل منطقة أفقها وثبوتها أعني ثبوت الشهر شرعا فيها ، بغض النظر عن المناطق الأخرى .
ولا نقصد بالمنطقة البلد الواحد ، بل منطقة كبيرة بحجم العراق أو مصر .
الثاني : أن نقول : إنه إذا ثبت وجود الهلال شرعا في أي مكان ، كان ذلك حجة في البلدان التي على غربه ولكنه لا يكون حجة على البلدان التي تكون إلى شرقه . وهذا هو الصحيح ، مع تدقيق وتفصيل سيأتي بعد قليل .
وقد استدل سيدنا الأستاذ [1] على اتحاد الآفاق الذي اختاره بدليلين :
الدليل الأول : أن خروج القمر من حالة المحاق وحصول الولادة الشرعية ، وهي إمكان الرؤية ، حادث تكويني يحصل فوق الأرض بالنسبة إليها جميعا . ولا يمكن أن يحصل ذلك في الشهر مكررا ، فيكون لكل منطقة ولادة جديدة .
فهذا الوضع الجديد للقمر هو بداية الشهر القمري لجميع بقاع الأرض ، وإن كان القمر مرئيا في بعضها دون الأخرى وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس أو غيره . ولا ربط للمانع بالمحاق أو بخروج القمر منه .
وذكر أيضا ما مؤداه : أنه قد يقاس بزوغ القمر ببزوغ الشمس فكما أن لكل منطقة بزوغ وغروب للشمس مستقل عن الأخرى كذلك القمر .
إلا أنه قال : إن هذا قياس مع الفارق ، وذلك : لأن الأرض بمقتضى كرويتها تكون لكل بقعة منها مشرق خاص ومغرب خاص . ولا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد ولا مغرب واحد . وهذا بخلاف هذه



[1] انظر منهاج الصالحين ج 1 ص 296 .

142

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست