نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 142
ومن ينفي هذا المعنى ينقسم قسمين : الأول : أن نقول : إن لكل منطقة أفقها وثبوتها أعني ثبوت الشهر شرعا فيها ، بغض النظر عن المناطق الأخرى . ولا نقصد بالمنطقة البلد الواحد ، بل منطقة كبيرة بحجم العراق أو مصر . الثاني : أن نقول : إنه إذا ثبت وجود الهلال شرعا في أي مكان ، كان ذلك حجة في البلدان التي على غربه ولكنه لا يكون حجة على البلدان التي تكون إلى شرقه . وهذا هو الصحيح ، مع تدقيق وتفصيل سيأتي بعد قليل . وقد استدل سيدنا الأستاذ [1] على اتحاد الآفاق الذي اختاره بدليلين : الدليل الأول : أن خروج القمر من حالة المحاق وحصول الولادة الشرعية ، وهي إمكان الرؤية ، حادث تكويني يحصل فوق الأرض بالنسبة إليها جميعا . ولا يمكن أن يحصل ذلك في الشهر مكررا ، فيكون لكل منطقة ولادة جديدة . فهذا الوضع الجديد للقمر هو بداية الشهر القمري لجميع بقاع الأرض ، وإن كان القمر مرئيا في بعضها دون الأخرى وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس أو غيره . ولا ربط للمانع بالمحاق أو بخروج القمر منه . وذكر أيضا ما مؤداه : أنه قد يقاس بزوغ القمر ببزوغ الشمس فكما أن لكل منطقة بزوغ وغروب للشمس مستقل عن الأخرى كذلك القمر . إلا أنه قال : إن هذا قياس مع الفارق ، وذلك : لأن الأرض بمقتضى كرويتها تكون لكل بقعة منها مشرق خاص ومغرب خاص . ولا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد ولا مغرب واحد . وهذا بخلاف هذه