نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 140
يسبب حصول المشكلة التي أشار إليها بعض أساتذتنا فيما نقلناه . وهي أن نعتبر بعض الشهور من حين إمكان الرؤية ، وتكون دورة القمر الاقترانية في ذلك الشهر سريعة وتنتهي بأقل مدة ممكنة . فلو كانت المدة الأقل بين الولادتين هي 29 يوما وخمس ساعات كما سمعنا . فستكون المدة بين إمكان الرؤية - سابقا - والولادة لاحقا أقل . لاحتياج القمر إلى حوالي ثمان ساعات إلى عشر ، ليكون ممكن الرؤية . فإذا طرحنا العشر ساعات من المدة المشار إليها بقي ما يقل عن تسعة عشرين يوما . فإذا توخينا - كما هو الثابت فقهيا - أن يكون أول الشهر عند لغروب ، فقد تزيد الساعات على العشر ، الأمر الذي يسبب أن يكون لشهر السابق ثمانية وعشرين يوما . إلا أن هذه الفكرة أساسا بلا موجب ، بل الحجة قائمة بخلافها فقهيا ، وهي أن نحسب في بعض الشهور من إمكان الرؤية وتحسب في شهور أخرى من الولادة . فإن الحساب من الولادة خطأ من الناحية الفقهية على أي حال . وأما إذا حسبنا من إمكان الرؤية ، أو قل : الولادة الشرعية إلى الولادة الشرعية ، لم يمكن أن يقل الشهر عن تسعة وعشرين يوما . فإن حصل ذلك في حسابنا ورأينا الهلال : في الليلة التاسعة والعشرين ، فليس معنى ذلك أننا اعتمدنا على الولادة الطبيعية ، كما قد يبدو مما قاله بعض أساتذتنا . بل لأن الولادة الشرعية أيضا اقتضت ذلك . ومن هنا لزم أن نضيف يوما إلى هذا الشهر الناقص من أوله ، ونقول : إن حسابنا في أوله كان خاطئا . وقد يخطر في الذهن : أن هذا ليس ممكنا دائما ، إذ قد يكون الشهر السابق عليه ناقصا أيضا - يعني 29 يوما - فإذا أخذنا منه يوما وألحقناه بما بعده ، كان ذلك الشهر 28 يوما ، فلا بدّ أن نتورط في أحد الشهرين بهذه الورطة .
140
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 140