responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 140


يسبب حصول المشكلة التي أشار إليها بعض أساتذتنا فيما نقلناه . وهي أن نعتبر بعض الشهور من حين إمكان الرؤية ، وتكون دورة القمر الاقترانية في ذلك الشهر سريعة وتنتهي بأقل مدة ممكنة .
فلو كانت المدة الأقل بين الولادتين هي 29 يوما وخمس ساعات كما سمعنا . فستكون المدة بين إمكان الرؤية - سابقا - والولادة لاحقا أقل .
لاحتياج القمر إلى حوالي ثمان ساعات إلى عشر ، ليكون ممكن الرؤية .
فإذا طرحنا العشر ساعات من المدة المشار إليها بقي ما يقل عن تسعة عشرين يوما . فإذا توخينا - كما هو الثابت فقهيا - أن يكون أول الشهر عند لغروب ، فقد تزيد الساعات على العشر ، الأمر الذي يسبب أن يكون لشهر السابق ثمانية وعشرين يوما .
إلا أن هذه الفكرة أساسا بلا موجب ، بل الحجة قائمة بخلافها فقهيا ، وهي أن نحسب في بعض الشهور من إمكان الرؤية وتحسب في شهور أخرى من الولادة . فإن الحساب من الولادة خطأ من الناحية الفقهية على أي حال .
وأما إذا حسبنا من إمكان الرؤية ، أو قل : الولادة الشرعية إلى الولادة الشرعية ، لم يمكن أن يقل الشهر عن تسعة وعشرين يوما .
فإن حصل ذلك في حسابنا ورأينا الهلال : في الليلة التاسعة والعشرين ، فليس معنى ذلك أننا اعتمدنا على الولادة الطبيعية ، كما قد يبدو مما قاله بعض أساتذتنا . بل لأن الولادة الشرعية أيضا اقتضت ذلك .
ومن هنا لزم أن نضيف يوما إلى هذا الشهر الناقص من أوله ، ونقول :
إن حسابنا في أوله كان خاطئا .
وقد يخطر في الذهن : أن هذا ليس ممكنا دائما ، إذ قد يكون الشهر السابق عليه ناقصا أيضا - يعني 29 يوما - فإذا أخذنا منه يوما وألحقناه بما بعده ، كان ذلك الشهر 28 يوما ، فلا بدّ أن نتورط في أحد الشهرين بهذه الورطة .

140

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست