نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 117
الأمر الثاني : أن المهم شرعا في بدء الشهر القمري ، إمكان الرؤية ، يعني وصول نور الهلال بعد ولادته إلى درجة بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة . وليس مهمّا أن يُرى فعلا . لوجود بعض الموانع كالسحاب وغيره . فإذا ثبت بأي دليل حجة ومعتبر شرعا بوجود الهلال بهذه الكيفية كفى في ثبوت الشهر القمري . وأما الاستدلال الفقهي على ذلك فليس هذا محله ، ولعلنا نعطي عنه بعض الأفكار في المستقبل . الجهة الثالثة : يمكن الاستفادة من المراصد الحديثة من الناحية الفقهية في عدة موارد : أولا : يمكن أن يثبت بها أن الهلال لا وجود له أصلا . الأمر الذي يوفر الجهد للناظرين بمحاولة رؤيته . ثانيا : أن يثبت بها أن الهلال صغير جدا بحيث لا يكون قابلا للرؤية . الأمر الذي يوفر الجهد أولا . ويثبت عدم إمكان بدء الشهر القمري ثانيا . ثالثا : أن يثبت أن الهلال كبير بحيث يكون قابلا للرؤية ، الأمر الذي يمكن به إثبات أول الشهر وإن لم يره بالعين المجردة أحد . رابعا : أن يثبت بالمرصد جهة وجود الهلال ، وإحداثياته ، حتى ينظر نحوها الناظرون ويركزون بها دون أن يبذلوا جهدا ضائعا في الأطراف الأخرى . وهنا لا ينبغي أن يفوتنا أمران : الأمر الأول : أنه يجب من الناحية الفقهية أن يكون المخبر عن نتيجة الرصد الفلكي بينة عادلة . ولا يكفي فيه الواحد الثقة أو الخبير على الأحوط فضلا عن الفاسق فضلا عن الكافر . بل يجب أن يكون خبيرا وعادلا ، فضلا عن كونه رجلا مسلما ومؤمنا . ليس هذا فقط بلا رجلان من هذا القبيل .
117
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 117