نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 107
الأرض إلى الإمام . وهو خاص بأهل الكتاب وغير شامل للمسلمين ، وشموله لهم غير محتمل فقهيا وقد أعرض عن مضمونه الفقهاء . إلا أن يحمل معنى الخراج على أمور مالية أخرى . كالزكاة والخمس . والإحياء يكون بالتصرف بالأرض بشكل معتدّ به عرفا كالبناء فيها أو الزراعة عليها أو حفر نهر خلالها وهكذا . وهذا لا يختلف فيه البراري ورؤوس الجبال وبطون الأودية والغابات وغيرها . فإن الغابات وإن كانت محياة طبيعيا إلا أن تطويرها واستغلالها بالعمل البشري ممكن فتكون راجعة إلى العامل . وكذلك سيف البحار والأنهار وهي شواطئها . فإن استغلالها وإحياءها ممكن وبه تكون راجعة إلى المحيي . ثانيا : ما يرجع إلى الإمام عليه السلام من أموال كحق الإمام ، وصوافي الملوك لو وجدت وكذلك ميراث من لا وارث له والأموال المغنومة بالحرب غير المشروعة . فهذه كلها على غرار حق الإمام . وحكمه : أننا يجب أن نصرفه في كل مورد نحرز فيه رضاه عليه السلام . شأنه في ذلك شأن كل مال مملوك لأي إنسان يجب أن يصرف في الموارد التي نعلم فيها برضاه وإذنه . والإمام وإن كان مفقودا الان ، إلا أن هناك من القواعد الشرعية والفقهية ما تدلَّنا على جواز بعض التصرفات والإذن فيها . وخاصة ونحن نعلم أنه عليه السلام لا يريد شيئا من هذه الأموال على الإطلاق للصرف منها على دنياه ونفسه وعائلته ونحو ذلك . وإنما يريدها محضا للصرف على ما فيه المصلحة الدينية العامة أو الخاصة . ولا يخفى أن هذه الفتوى من الفقهاء احتياطية ، بناء على أن حق الإمام ونحوه ملك شخصي للإمام عليه السلام . وهو أمر ضعيف في الوجوه الفقهية . والشيء الأصح هو اختصاص الإمام بها اختصاص ولاية وإشراف .
107
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 107