responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 108


ولذا من غير المحتمل انتقالها إلى ورثته بعد وفاته . وإنما تنتقل الولاية عليها إلى الولي الذي بعده ، وهو الإمام الذي يليه .
ثالثا : بعد دفع حق الإمام إلى وليه أو الاستئذان منه أو التصرف فيه برضاه . شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة . يبقى الباقي حلالا للمالك . كالمال المخمس وهو الباقي بعد التخميس والمال المزكى وهو الباقي بعد دفع زكاته .
وكذلك الأرض المستغلة بالإحياء أيا كان شكله . وكذلك الموقوفات على الإمام إذا كان التصرف فيها في الحدود الشرعية . فكلا ذلك حلال لمن يصل إليه المال .
رابعا : كانت الغنيمة في صدر الإسلام حينما تصل إلى المدن الإسلامية من الغزوات والحروب ، بما فيها النساء الجواري . كان الناس يتقاسمونها ويستغلونها بدون دفع الخمس برغم نص الآية الكريمة على وجوب دفع الخمس . الأمر الذي يوجب حرمة الاستغلال والتصرف في الأموال بما فيها الجواري .
ومن هنا وردت أخبار التحليل . والتحليل على عدة مستويات :
المستوي الأول : تحليل مطلق لكل الأموال .
كما ورد في موثقة أبي سيار مسمع بن عبد الملك [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : وفيها يقول : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم . فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة .
وهذه الحرمة الناتجة من عدم دفع الخمس ، وعدم إذن الولي في المال المولَّى له .



[1] الوسائل : ج 6 . كتاب الخمس . أبواب الأنفال . باب 4 . حديث 12 .

108

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست