responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 105


الإمام لهذه الأمور هو ولايته عليها في حدود المصلحة العامة ، فإذا رأى الفقيه ولايته هو أيضا بصفته نائبا عن الإمام عليه السلام . فالملكية التي لا تعني أكثر مما قلناه تثبت للفقيه أيضا بصفته متصرفا في المصالح العامة [1] .
ومن هنا يمكن أن نعدّد الأمور التالية كشيء مندرج تحت الولاية :
الخمس بقسميه مهما كان مصدره . والبراري ورؤوس الجبال وبطون الأودية ، والآجام وكل أرض باد أهلها ، وكل أرض أعرض عنها أهلها وسيف البحار وميراث من لا وارث له .
بقي الحديث عن الأموال الناتجة عن الجهاد الإسلامي . مثل صفايا الملوك والأرض المصالح عليها وغير ذلك ، فالأرجح صرف النظر عن الحديث عنها الان لعدم وجود الجهاد الإسلامي .
ومن ناحية أخرى فليس للفقيه البدء بحرب جهادية ضد أي أحد ، إلا في مورد واحد تسالم عليه الفقهاء ، وهو الدفاع إذا خيف على بيضة الإسلام . ويقصدون به احتمال هلاك المسلمين ككل وانطماس الدين الإسلامي في منطقة معينة . عندئذ يجوز للفقيه التصدي للحرب بل يجب عليه أحيانا . إلا أن هذا غير خاص به بل واجب على كل الأفراد كل بحسبه . بل يجب على الأفراد من خارج المجتمع أن يدافعوا عن مثل هذا المجتمع البائس .
إلا أن هذا كله الان مما لا تطبيق له في عالم الحياة . ولا دليل على جواز شيء أوسع من ذلك قد يتسبب به إلى قتل النفوس وإهراق الدماء .
فإن ذلك موكول إلى القيادة الإسلامية المعصومة كرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ، والمهدي عليه السلام بعد ظهوره .



[1] تماما كما تنتقل هذه الملكية إلى الإمام الذي بعده لا إلى ورثته كما قلنا ، فكذلك تنتقل إلى الولي الذي بعده .

105

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست