نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 104
أما في الحدود الشخصية للأفراد ، مما لا يرتبط بأحد هذين النحوين ، فالفقيه غير واجب الطاعة جزما . نعم ، قد يكون واجب الطاعة بالعنوان الثانوي ، كما لو كان عصيانه أذية له وأذية المؤمن حرام . أو كان عصيانه مما يترتب عليه مفسدة شخصية لبعض المؤمنين أو عامة في المجتمع [1] . إلا أن هذا كله غير المفروض من عدم ترتب أي أثر سلبي على عصيانه . إذن ، فالمستوى الأول والرابع ، اللذين كانا للإمام المعصوم غير موجودين للفقيه العارف . بقي الكلام في المستويين الثاني والثالث . وفيما ذكرناه من الصلاحيات قبل قليل . كفاية في اندراجه في المستوي الثاني . لأنها جميعا تمثل جانبا مهما من ذلك المستوي . نعم إذا كان مبسوط اليد ، جاز له تولي جميع حدود المستوي الثاني من صلاحيات ولم يجز له التخلي عنها أو إيكالها إلى غيره ، الذي قد لا يكون صالحا لها شرعيا أو واقعيا . وأما ولايته على المستوي الثالث الذي ذكرت الروايات ملكية الإمام له . كالمفاوز والغابات والأودية وقمم الجبال وغيرها . فمشهور الفقهاء ، بل لعله المتسالم بينهم أنهم يحفظون للإمام ملكيته في هذه الأمور . ولا يعني عندهم بصفتهم نواب الإمام عليه السلام أن تنتقل الملكية إليهم . إلا أنهم قد يمارسون صلاحيات الولاية بالنيابة عنه في هذه الأمور . وهذا من الفقهاء اتجاه محترم ومعقول [2] . ولكننا عرفنا أن معنى ملكية
[1] وعندئذ تقع المزاحمة بين هذه الأمور والمأمور به إن كان في نفسه مرجوحا أو حراما شرعا ، ويجب على المكلف تقديم أفضلهما شرعا . [2] لأن فيه حفظا في الفتوى لاستحقاق الإمام في هذه الأمور وتواضعا من قبل الفقهاء تجاه أنفسهم .
104
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 104