نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 103
هذا . وأما ما قد يخطر في الذهن أن للفقيه أن يؤم الناس في صلاة الجماعة . وأن يعقد بين الزوجين وأن يوقع التصالح بين متخاصمين . ونحو ذلك من الأعمال . فهذا وإن كان صحيحا ، بل هو مستحبّ فعلا ، والفقيه أولى به من كل الناس ، إلا أنه - مع ذلك - ليست هذه الأمور خاصة به بل تشمل العديدين غير الفقهاء . ولكل مورد منها شرائطه الخاصة به . فصلاة الجماعة لا يجب فيها غير عدالة الإمام ، وأما عقد القران فلا يجب فيه شيء سوى أن يكون الفرد محسنا له فقهيا . وكذلك إيقاع التصالح بين فردين أو فئتين . أما ما عددناه قبل قليل ، فهو الصلاحيات الخاصة به ، أعني الفقيه الجامع للشرائط . فمثلا يحرم على أي إنسان أن يتولى الفتوى أو القضاء غيره . وكلها هكذا . وينبغي أن نلتفت إلى بعض الأمور السلبية للفقيه . فإننا ذكرنا في هذا الفصل أربع مستويات لسيطرة الإمام المعصوم وصلاحياته . ومن المعلوم أن اثنين منها ليس للفقيه فيها نصيب . وهي المستوي الأول وهي ملكيته الشخصية إذ ليس لدى فقيه أن يتصرف بالملكية الشخصية للإمام المعصوم عليه السلام . وإنما تعود لورثته إن وجدوا . وكذلك من المعلوم فقدان الفقيه للمستوى الرابع من سيطرة الإمام . وهو نفوذ أمره في كل شيء حتى لو قال طلق زوجتك أو أعتق عبدك أو تصدق بمالك أو اقتل نفسك . فإن كل ذلك واجب الطاعة للمعصوم عليه السلام . ولكن لا يجب فيها طاعة الفقيه . إلا بأحد طريقين : أحدهما : أن يأمر الفقيه الفرد أو الأفراد ، بصفته مفتيا بالحكم الشرعي . فيكون طاعة الفرد له طاعة للحكم الشرعي ، وليس له شخصيا . ثانيهما : أن يأمر الفقيه بالولاية فيما فيه مصلحة عامة . مما لا حاجة إلى التمثيل له الان . فإنه يكون متبعا وواجب الطاعة . وإذا كان مبسوط اليد وجبت طاعته حتى على من لم يقلده .
103
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 103