responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 102


والمهم في الأمر : أن علماء الإسلام اتفقوا على إعطاء بعض الصلاحيات لمن اتصف بكونه فقيها عارفا ، وإن اختلفوا في مقدار هذه الصلاحيات وسعتها ومهما كانت فهي :
أولا : تعني النيابة عن الإمام المعصوم عليه السلام ، في ذلك الحقل الذي يكون للفقيه التصرف فيه .
ثانيا : تعني إزجاء الحاجات الدينية للأفراد على النطاق الممكن في أي زمان ومكان . لكن قد يكون الإمكان واسعا وقد يكون ضيقا ، حسب ظروف التقية التي يعيشها الفقيه .
والقدر المتيقن من الصلاحيات التي أعطيت دينيا للفقيه ، ما أخذ به المشهور بل تسالم عليه الفقهاء :
أولا : الفتوى بما توصل إليه من حكم الإسلام .
ثانيا : جواز تقليده ورجوع العامة إليه في أحكامهم ، مع اتصافه بالأعلمية عن غيره .
ثالثا : جواز توليه القضاء الشرعي بين المتخاصمين . أيّا كانت قضاياهم وتطبيق حكمه عليهم .
رابعا : الولاية عن بعض الأشياء ، كالصغير الذي لا وليّ له ، والغائب الذي لا وكيل له ، والممتنع الذي يؤدي امتناعه إلى الضرر ، والوقف الذي ليس له ولي معروف .
خامسا : الولاية فيما يعود إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام من أموال . وقد ركز الفقهاء على جانبين منها ، وأهملوا أكثر الجوانب التي عرفناها فيما سبق .
ركزوا على حقّ الإمام من الخمس ، وكذلك - وفي بعض الحدود - :
الولاية على الأوقاف والمراقد العائدة لهم عليهم السلام .

102

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست