نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 102
والمهم في الأمر : أن علماء الإسلام اتفقوا على إعطاء بعض الصلاحيات لمن اتصف بكونه فقيها عارفا ، وإن اختلفوا في مقدار هذه الصلاحيات وسعتها ومهما كانت فهي : أولا : تعني النيابة عن الإمام المعصوم عليه السلام ، في ذلك الحقل الذي يكون للفقيه التصرف فيه . ثانيا : تعني إزجاء الحاجات الدينية للأفراد على النطاق الممكن في أي زمان ومكان . لكن قد يكون الإمكان واسعا وقد يكون ضيقا ، حسب ظروف التقية التي يعيشها الفقيه . والقدر المتيقن من الصلاحيات التي أعطيت دينيا للفقيه ، ما أخذ به المشهور بل تسالم عليه الفقهاء : أولا : الفتوى بما توصل إليه من حكم الإسلام . ثانيا : جواز تقليده ورجوع العامة إليه في أحكامهم ، مع اتصافه بالأعلمية عن غيره . ثالثا : جواز توليه القضاء الشرعي بين المتخاصمين . أيّا كانت قضاياهم وتطبيق حكمه عليهم . رابعا : الولاية عن بعض الأشياء ، كالصغير الذي لا وليّ له ، والغائب الذي لا وكيل له ، والممتنع الذي يؤدي امتناعه إلى الضرر ، والوقف الذي ليس له ولي معروف . خامسا : الولاية فيما يعود إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام من أموال . وقد ركز الفقهاء على جانبين منها ، وأهملوا أكثر الجوانب التي عرفناها فيما سبق . ركزوا على حقّ الإمام من الخمس ، وكذلك - وفي بعض الحدود - : الولاية على الأوقاف والمراقد العائدة لهم عليهم السلام .
102
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 102