responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 78


صدق أنها من الطيور عموما . إذ لا يوجد من بيض العصافير ما اختلف طرفاه إلَّا قليلا وإنما هو كروي أو مستطيل متساوي غالبا حتى من العصافير التي يحل أكلها جزما . فتطبيق تلك القاعدة عليه مشكل . غير أن الإطلاق شامل لها على أي حال .
وهذه القاعدة تدلنا على واقع حقيقي وهي أن أغلب أو كل الطيور المحللة تبيض بيضا مختلف الطرف . وأغلب أو كل الطيور المحرمة تبيض بيضا متساوي الطرفين . وهو أمر نجهله بغض النظر عن هذه الروايات .
الجهة الخامسة : ينبغي لنا قبل أن نتجاوز الحديث عن الحيوان والطيور ، أن نتحدث عن أمرين لهما ارتباط بذلك الأمر الأول : يحرم أكل الميتة إجماعا ، بل هو من ضروريات الفقه ، وتحل عند الضرورة ، وهو من الواضحات في الفقه أيضا . وهي صورة انحصار إنقاذ الحياة بها من ألم الجوع .
والميتة : هو الحيوان غير المذكى . على ما سوف يأتي من معنى التذكية إن شاء اللَّه تعالى . مما يكون قابلا للتذكية . فمثلا ، الحشرات ونجس العين غير قابل للتذكية . فلا يحل وإن حاولنا تذكيته .
وأما ما يكون قابلا لها من الحيوان سمكا كان أو طيرا أو غيره فيطهر عند تذكيته . فإن كان حلال اللحم ، لم يحل إلَّا بالتذكية . وأما مع كونه ميتة فيكون حراما ونجسا .
وللميتة ثلاث معان محتملة فقهيا . بعد التسالم على أن اللحم الذي كان حيا حال الحياة يكون ميتة بعدها .
المعنى الأول : إن المحرم هو مجموع الحيوان الميت بكل أجزائه .
المعنى الثاني : إن المحرم هو ما صدق عليه عرفا أنه ميتة .
المعنى الثالث : إن المحرم هو خصوص ما كانت الروح والجة فيه حال الحياة ، ولا يحرم ما لم تلجه ، لأنه لا يصدر عليه الموت .

78

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست