responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 79


ووجهة النظر في المعنى الأول صدق الميتة على مجموع الحيوان . إلَّا أنه بمجرده غير محتمل لأنه يشمل الشعر والصوف ونحوهما مما تسالم الفقهاء على جوازه .
ووجهة النظر في المعنى الثاني هو الصدق العرفي ، وهو الأمر المستعمل في فهم الأدلة دائما . فالعظم وإن فرض أنه لا تحله الحياة ، إلا أنه يصدق عليه أنه ميت فيحرم . وإن كان هذا الصدق أيضا محل مناقشة ، فهو مما تحله الحياة ، غير أن شكل حياته تختلف عن اللحم والجلد بطبيعة الحال .
ومثله تماما القرن الداخلي والظلف الداخلي . فإنهما من عظام الحيوان ، على أي حال . والظاهر صحة الأخذ بهذا المعنى .
ووجهة النظر في المعنى الثالث : هو توخي صدق الموت بخروج الروح ، فما لم يكن محتويا على الروح لم يصدق عليه الموت ، ومن ثم لا يصدق عليه أنه ميتة ، فلا يكون حراما أو نجسا .
وهذا صحيح ، إلا في الأمور التي تندرج في المعنى الثاني . فقد يكون الأخذ بكلا القاعدتين أو المعنيين صحيحا . غير أننا نقول : إن الأخذ بالثاني يغني عن الثالث . لأن كل ما لا يصدق عليه عرفا لا يصدق عليه الموت حقيقة ، يعني مما لم تلجه الروح . فالمعنى الثاني أعم من الثالث ، فيتعين الأخذ به .
ومعه يكون ما ذكره الفقهاء من طهارة الريش والوبر والشعر والصوف والقرن الخارجي والظلف الخارجي والبيض . صحيحا . ولا حاجة إلى الاشتراط بأن يكون البيض قد اكتسى القشر الخارجي لأنه ليس بميتة جزما على أي حال ، على كلا المعنيين الثاني والثالث . كل ما في الأمر لا بد من تطهير ظاهره إذا أريد أكله . إن كان من حيوان حلال بالأصل .
وأما اللبن ، فقد قيل بطهارته ، وهي مخالفة للاحتياط جدا . لأنه ملامس لجلد الميتة فيتنجس ، وشرب النجس أو أكله حرام .

79

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست