نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 77
وفي اللبن المشكوك في أنه ناتج عن حيوان حلال أم حرام . يأتي نفس الوجهين السابقين مع ترجيح ما هو راجح منهما . وإذا حصل هذا الاشتباه في البيض . فقد قال المحقق الحلي [1] : وبيض السمك المحلل حلال . إلى أن قال : ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس . وظاهره إعطاء القاعدة لبيض السمك على الخصوص . ومثل ذلك ليس عليه رواية معتبرة . وربما أخذه من الواقع ، باعتبار اعتقاده أن بيض السمك المحلل خشن وبيض السمك المحرم أملس . غير أن هذه القضية بصفتها عامة لم تثبت نعم ، شهادة المحقق الحلي في ذلك وجيهة إلَّا أنه ليس من أهل الخبرة فيه فيحتاج إلى شهادة أخرى . وأما المشكوك من بيض الطيور فقد قال صاحب الوسائل [2] : فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه وحرم ما استوى طرفاه . وهذا ما نطقت به الروايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [3] قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلَّا ما اختلف طرفاه . ومعتبرة عبد اللَّه بن جعفر [4] في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو . يحل أكله ؟ قال : إذا اختلف رأساه فلا بأس . وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله . وطبقا للروايات فلا بد من الأخذ بهذه القاعدة والفتوى بها ، غير أن موضوعها هو بيض الطير ، وليس بيض السمك ولا بيض العصافير وإن
[1] ص 184 ج 4 . [2] الوسائل ج 16 ص 347 . [3] المصدر باب 2 حديث 1 . [4] المصدر حديث 10 .
77
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 77