نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 69
فإننا أشرنا أن الجراثيم عموما ليست حشرات عرفا ، بل أصغر نوعا منها ، فلا تشملها الحرمة الشاملة للحشرات . نعم ، ما كان منها قاتلا أو مضرا ضررا معتدا به عرفا ، يكون تناوله حراما . القسم التاسع : الحشرات المستثناة من الحرمة . فإننا عرفنا أن الحشرات محرمة الأكل كلها برية كانت أو بحرية أو جوية . وعرفنا أن المهم صدق الحشرة على الحيوان عرفا ، سواء كانت كذلك في علم الحيوان أم لا . ولكن القليل من الحشرات مستثنى من الحرمة كالأربيان ويسمى بالروبيان في الدارجة . وهو عرفا حشرة بحرية . والجراد وهو من الحشرات الطائرة وهو جائز بكل أنواعه لدى مشهور الفقهاء . والظاهر أنه لا يوجد قسم آخر يجوز أكله من الحشرات . هذا ، وقد عرفنا فيما سبق أن المهم ليس هو تعداد الحيوانات المحللة ، بعد أن عرفنا أن مقتضى القاعدة هو الجواز في كل حيوان شك في حرمة أكل لحمه . إلَّا إذا كان هناك دليل معتبر على الحرمة . وقد سبق أن عرفنا ما هو محرم ، فيبقى الباقي على دليل الجواز . غير أننا عرفنا وسنعرف المزيد في أن هناك حالات يصبح بها الحيوان المحلل محرما . كما هناك حالات يصبح بها الحيوان المحرم محللا . فالأول : بالضرر والجلل والثاني كالضرورة والتقية . وسيأتي بعض التفصيل . الطيور : وللطيور ثلاث قواعد مضبوطة في معرفة حليتها وحرمتها . وهي كما يلي : القاعدة الأولى : يحرم السبع من الطير . ويتميز بمخلبه الحاد ، وهو الأساس فقهيا . فيبني عليها مع الشك في الأخرى .
69
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 69