responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 68


ولعل وحيد القرن وأضرابه وفرس النهر ، مشابه لهذا القسم بالخلقة .
إلَّا أن الفتوى بالحلية يبقى موقوفا على المشابهة العرفية وهي منعدمة . غير أن مقتضى القاعدة هو الحلية باعتبارهما حيوانات نباتية وليست سباعا ذات مخالب .
القسم الثالث : الجمال أو الإبل بكل أنواعها . والتقسيم القديم لها عند الفقهاء : تقسيمها إلى : العراب والبخاتي . إلى تقسيمات أخرى كذي السنام الواحد والسنامين . والأهلي والوحشي .
بل المظنون جدا أن حيوان اللاما والزرافة من قبيلها . واللاما واضح الخلقة والمشابهة . بحيث يصدق عليه أنه جمل عرفا ، فيكون حلالا .
وأما الزرافة فتبقى تحت الحلية باعتبارها حيوانا نباتيا ، وليست سبعا ذا مخلب .
القسم الرابع : الغزلان بكل أقسامها بما فيها الوعول الوحشية .
القسم الخامس : الخيل بكل أقسامها . وأوضح أقسامها : العربي والهجين والأجنبي . والمهم صدق الفرس على خلقة الحيوان فيكون لحمه حلالا .
إلَّا أن الحكم بالكراهة عليه واضح فقهيا أيضا .
القسم السادس : البغال بكل أقسامها .
القسم السابع : الحمير بكل أقسامها . وأما الوحشي المخطط فحلَّيته تتوقف على صدق الحمار عليه عرفا . وإن كان مقتضى القاعدة هو الحلية بعد أن كان نباتيا وليس سبعا .
كما لا يخفى أن الفتوى بالكراهة على أكل لحوم البغال والحمير واضحة فقهيا كالخيل . ولعل ذلك لكونها نافعة طول حياتها ، فالتسبب إلى قتلها وأكلها يحول دون ذلك . أو لأي سبب آخر .
القسم الثامن : الحيوانات المجهرية غير المضرة كعدد من أنواع البكتريا .

68

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست