نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 68
ولعل وحيد القرن وأضرابه وفرس النهر ، مشابه لهذا القسم بالخلقة . إلَّا أن الفتوى بالحلية يبقى موقوفا على المشابهة العرفية وهي منعدمة . غير أن مقتضى القاعدة هو الحلية باعتبارهما حيوانات نباتية وليست سباعا ذات مخالب . القسم الثالث : الجمال أو الإبل بكل أنواعها . والتقسيم القديم لها عند الفقهاء : تقسيمها إلى : العراب والبخاتي . إلى تقسيمات أخرى كذي السنام الواحد والسنامين . والأهلي والوحشي . بل المظنون جدا أن حيوان اللاما والزرافة من قبيلها . واللاما واضح الخلقة والمشابهة . بحيث يصدق عليه أنه جمل عرفا ، فيكون حلالا . وأما الزرافة فتبقى تحت الحلية باعتبارها حيوانا نباتيا ، وليست سبعا ذا مخلب . القسم الرابع : الغزلان بكل أقسامها بما فيها الوعول الوحشية . القسم الخامس : الخيل بكل أقسامها . وأوضح أقسامها : العربي والهجين والأجنبي . والمهم صدق الفرس على خلقة الحيوان فيكون لحمه حلالا . إلَّا أن الحكم بالكراهة عليه واضح فقهيا أيضا . القسم السادس : البغال بكل أقسامها . القسم السابع : الحمير بكل أقسامها . وأما الوحشي المخطط فحلَّيته تتوقف على صدق الحمار عليه عرفا . وإن كان مقتضى القاعدة هو الحلية بعد أن كان نباتيا وليس سبعا . كما لا يخفى أن الفتوى بالكراهة على أكل لحوم البغال والحمير واضحة فقهيا كالخيل . ولعل ذلك لكونها نافعة طول حياتها ، فالتسبب إلى قتلها وأكلها يحول دون ذلك . أو لأي سبب آخر . القسم الثامن : الحيوانات المجهرية غير المضرة كعدد من أنواع البكتريا .
68
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 68