نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 67
أو حولها . ولا أقل من التجريد عن الخصوصية عن مثل السلحفاة والتمساح [1] . ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الحرمة بين أقسامها البرية والمائية والبرمائية . القسم الثامن : الأفاعي بكل أقسامها وإن لم تكن سامّة . القسم التاسع : ما شمله حكم ثانوي محرم كالضرر فما كان مضرا نوعا كما لو أوجب أكل الحيوان التسمم أو المرض ولو أحيانا باعتبار ضعف صحة الآكل مثلا وباعتبار وجود مواد إضافية في جسم الحيوان أحيانا ، فإنه يكون حراما . إلَّا أن ذلك لا يعرف له مثال دائم بل يبقى مختلفا باختلاف الأفراد . الحيوانات المحللة : وإذا عرفنا هذه الأقسام من المحرمات أمكن أن يصفو لدينا ما هو محلل أكله من الحيوانات . ولا أقل من جريان أصالة الحل أو التمسك بعموم قوله تعالى * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * فيما كان مشكوكا فيه في ذاته . وعندئذ ففي الإمكان محاولة الاستقصاء لها ضمن الأقسام التالية : القسم الأول : الأغنام بكل أقسامها وأحجامها . وأوضح تقسيم لها هو الماعز والضأن . ويتميز الماعز بالشعر والضأن بالصوف . وهو المصدر الوحيد للصوف في العالم على أي حال . القسم الثاني : الأبقار بكل أنواعها ، وأوضح تقسيم لها هو انقسامها إلى البقر الأهلي والوحشي والجاموس الأهلي والوحشي .
[1] وهذا الكلام لا يشمل المدرعات الحشرية يعني الحشرات المدرعة كالحمار ونحوه . لأنها ليست عرفا من جنس تلك المورغات الكبيرة . ولكنها حرام لكونها حشرات عرفا سواء كانت بحرية أو برية .
67
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 67