نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 66
وبعض هذه الروايات وإن لم تكن صحيحة السند ، إلَّا أنه لا مجال لجريان أصالة الحلية في مثل هذه الحيوانات بعد التسالم على حرمتها . القسم الثالث : نجس العين من الحيوانات وهي منحصرة في قسمين رئيسيين هما الكلب والخنزير مهما تنوعا أو اختلفا والصفة الرئيسية لنجس العين هو توقف صحة الصلاة على التطهير منها لو لامس الثوب أو البدن برطوبة . القسم الرابع : الإنسان فإنه لا يجوز أكل لحمه مطلقا بكل أقسامه وألوانه وأديانه حتى وإن كان مهدور الدم فضلا عن من يحرم قتله . ولا يختلف في ذلك ما كان أكله متوقفا على القتل أم لا كالقطعة الصغيرة من اللحم . كما لا يفرق بين نفس الإنسان وغيره . كما لا يختلف بين أن يكون من قبيل الجلد أو اللحم أو العظم أو الدم أو غيرها [1] . القسم الخامس : السحليات بكل أنواعها محرمة بلا إشكال . ولا أقل من التجريد عن الخصوصية من مفهوم الضب المحرم في السّنة والإجماع فإن السحليات جميعا من جنسه عرفا . القسم السادس : القوارض فإنها محرمة جميعا بلا إشكال . ولا أقل من التجريد عن الخصوصية عن بعض ما ورد في السنة وقام الإجماع عليه كالفأرة والقنفذ . القسم السابع : المدرعات كلها وهي ذات العظم السميك على ظهرها
[1] كما يحرم من الإنسان أيضا المواد المستخرجة كيمياويا كالماء والملح والدهن أو بأي طريقة أخرى ، وان أصبحت على شكل وجودها الطبيعي . كما يحرم منه فضلاته مطلقا حتى الطاهرة منها على الأحوط وان كان مقتضى الأصل كونه استحبابيا . نعم لو استخرج بالتحليل من فضلاته الطاهرة ما يحل أكله أو شربه فلا إشكال فيه . والكلام عن الإنسان في هذا الهامش يعم كل هذه الأقسام المحرمة .
66
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 66