responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 308


فهنا قد يقال : بأن هذه السيرة العرفية منهي عنه . لورود الروايات الصحيحة الصريحة بخلافها . فإن هناك رواية قد يستدل بها على ضمان قيمة يوم الغصب وهو الاحتمال الأول . وهناك رواية قد يستدل بها على ضمان أعلى القيم على الإطلاق أو إرضاء المالك بكل صوره . وهذا ما ينبغي أن نبحثه في الجهتين الآتيتين .
الجهة الثالثة : في ضمان قيمة يوم الغصب شرعا ، تعبدا وهو ما قد يستفاد من صحيحة أبي ولاد [1] قال : اكتريت بغلا إلى قصر أبي هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا . وخرجت في طلب غريم لي .
فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت إن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل . فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة .
إلى أن قال : فأخبرت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة . وتوفيه إياه .
قال : قلت : قد علفته بدراهم فلي علفه . قال : لا لأنك غاصب .
فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته . قلت : فإن أصاب البغل كسرا أو دبر أو عقر : قال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترد عليه . الحديث .
ويستفاد من هذه الرواية الصحيحة السند ، عدة أمور ومنها ما ذكرناه في عنوان هذه الجهة . نذكر أهمها :
الأمر الأول : وجوب ضمان المنفعة المغصوبة .
فإنه كما يمكن غصب العين يمكن غصب المنفعة . وكما تكون العين



[1] الوسائل : كتاب الغصب : باب 7 حديث 1 .

308

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست