نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 307
الثالث وهو احتمال ضمان قيمة يوم التسليم . لأن ضمان هذه القيمة يعني ملاحظة العين بعد التلف ، وهو لا معنى له عرفا كما أسلفنا . وكذلك ينتج إبطال الاحتمال الخامس من زاوية استلزامه لملاحظة القيمة بعد التلف . وكذلك الاحتمالات السابع والثامن والتاسع . لاستلزامها ذلك ، كما هو واضح لمن راجعها . يبقى الاحتمال الثاني والاحتمال العاشر . ومقتضى القاعدة هو الثاني وهو قيمة يوم التلف ما لم يثبت بدليل ما ، الاحتمال العاشر ، وهو ما سنتكلم عنه في جهة مستقلة بعونه تعالى . وقد يقال لدفع الاحتمال الثاني : أننا قلنا قبل قليل أن ملاحظة قيمة العين حين وجودها عرفا ، غير ممكن ، كما أن قيمتها بعد تلفها أيضا كذلك . ويوم التلف لا يخلو أمره من أحد هذين الاحتمالين : وجود العين أو عدمها . فإذا تعذر كلا الأمرين إذن ، فيتعذر ملاحظة قيمة يوم التلف . وجواب ذلك : إن العين عند التلف لا تلحظ حال وجودها أو حال عدمها ، وإلَّا لم يصدق عليها التلف بكلا الحالين ، كما هو معلوم . وإنما تلحظ العين بذاتها مع ملاحظة الوجود والعدم كعوارض عليها عرفا . وبهذا يصدق عليها التلف ، وهو حال انتقالها من الوجود إلى العدم . والتلف أمر ملحوظ عرفا بلا اشكال وأهم آثاره ونتائجه هو أن القيمة بعد أن كانت خارجية ومتمثلة بالعين نفسها أصبحت بالتلف مستقلة عن العين ، ومضمونة بالذمة وليست خارجية . وهذا معنى أن الزمن العرفي للضمان في الذمة هو يوم التلف دون غيره . فهذا هو رأي العرف . إلَّا أن العرف إنما يكون حجة شرعا إذا كان مجازا من قبل المعصومين عليهم السلام ، بأن كان متحققا في زمنهم عليهم السلام وسكتوا عنه ، ليكون إقرار المعصوم حجة ومن السنة المعتبرة .
307
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 307