responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 250


لحمه . فالأجزاء التي لا تحلها الحياة ، تبقى على طهارتها بلا إشكال ، فهل تبقى على جواز أكلها . بمعنى هل يجوز أن نأخذ هذه الأجزاء من الميتة فنأكلها .
ولا يجوز أن يستبعد ذلك . باعتبار أن ما لا تحله الحياة إنما هو الشعر وبعض العظام فقط ، وهو مما لا يؤكل عادة . فالسؤال يكون معسرا بنفسه . وهذا هو السر في عدم إثارة الفقهاء له أصلا .
أقول : لا ، إن هذا لا يعني انسداد السؤال بالمرة ، فإن هذه الأجزاء إن كانت حلالا أمكن استعمالها في الغذاء أو الدواء بشكل أو آخر بخلاف ما لو كانت حراما .
والظاهر أن مقتضى القاعدة هو الجواز ، إلَّا إذا قلنا إن أجزاء الجسم الحي حال حياته ، محرمة ، فتكون حراما بعد الموت بالاستصحاب ، إلَّا أن هذه الحرمة سبق أن ناقشناها ، فتثبت الحلية .
إذن ، فالأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة من الحيوان المأكول اللحم ، يجوز أكلها مضافا إلى طهارتها . وأما إذا لم يكن الحيوان مأكول اللحم ، فهي طاهرة إلَّا أنها لا يجوز أكلها بكل صورة . نعم ، يجوز الاستفادة منها فوائد صناعية أو طبية أو غيرها .
مستثنيات الميتة :
يعني ما يجوز أكله أو استعماله من أجزاء الميتة . ويمكن أن يعطى لذلك قاعدتان :
الأول : أن لا تكون مما تحله الحياة كما سبق .
الثانية : أن يكون جسما منفصلا عن الميت . كاللبن والبيض والإنفحة وفارة المسك ونحوها . وفي كون بعضها منفصلا حقيقة نقاش . فتكون طهارتها منوطة بورودها في خبر صحيح .

250

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست