نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 25
والمفروض أنه حصل ذلك بكلام واحد ، فيؤخذ به عرفا ، والنتيجة هو إلزامه بالثوب الثاني دون الأول . هذا مضافا إلى ظهور كلا الإقرارين بكون المملوك للآخر : ثوب واحد لا ثوبين . فيكون هذا الظهور قرينة متصلة على إسقاط أحد الثوبين إجمالا عن الحجية ، أعني الإقرار به . ومن الواضح بعد ذلك : أن الأولى بل المتعين الأخذ به هو الثاني لا الأول . نعم ، لو كان الإضراب بكلام ثاني وقرينة منفصلة عرفا . كان لما ذكره المحقق وجه وجيه . الاستثناء من الإقرار : والاستثناء يكون بأحد حروف الاستثناء كإلا وغير وليست غير كصراحة إلى هذا الجانب . إذ قد تكون صيغة لما قبلها . أما حركة المستثنى من نصب أو غيره ، فتؤخذ بنظر الاعتبار بصفتها مصداقا للقواعد العربية ، أن علمنا أن المتكلم المقر أهل لذلك أو المفروض منه ذلك . وإن سلمنا جهله بالقاعدة لم يضر اللحن وتأخذ بالظهور العرفي . فإن أنبهم أخذنا بالقدر المتيقن وأجرينا أصالة البراءة عن الزائد . وإن شككنا في حصول الاستثناء من الأداة ، كغير وحتى ونحوهما . طبقنا القواعد حسب تحريك المتكلم للمستثنى إن كان أهلا له . وإلَّا سألناه عن قصده وأنه هل أراد الاستثناء أو الصفة أو غيرهما . وأن لم يمكن الاستفسار أجرينا القواعد العربية أولا والأصول العملية ثانيا . وعلى أي حال ، فقد قال المحقق الحلي في الشرائع عن الاستثناء بأن : قواعده ثلاث : الأولى : الاستثناء من الإثبات نفي وفي النفي إثبات . الثانية : الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد .
25
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 25