responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 25


والمفروض أنه حصل ذلك بكلام واحد ، فيؤخذ به عرفا ، والنتيجة هو إلزامه بالثوب الثاني دون الأول .
هذا مضافا إلى ظهور كلا الإقرارين بكون المملوك للآخر : ثوب واحد لا ثوبين . فيكون هذا الظهور قرينة متصلة على إسقاط أحد الثوبين إجمالا عن الحجية ، أعني الإقرار به . ومن الواضح بعد ذلك : أن الأولى بل المتعين الأخذ به هو الثاني لا الأول .
نعم ، لو كان الإضراب بكلام ثاني وقرينة منفصلة عرفا . كان لما ذكره المحقق وجه وجيه .
الاستثناء من الإقرار :
والاستثناء يكون بأحد حروف الاستثناء كإلا وغير وليست غير كصراحة إلى هذا الجانب . إذ قد تكون صيغة لما قبلها .
أما حركة المستثنى من نصب أو غيره ، فتؤخذ بنظر الاعتبار بصفتها مصداقا للقواعد العربية ، أن علمنا أن المتكلم المقر أهل لذلك أو المفروض منه ذلك . وإن سلمنا جهله بالقاعدة لم يضر اللحن وتأخذ بالظهور العرفي . فإن أنبهم أخذنا بالقدر المتيقن وأجرينا أصالة البراءة عن الزائد .
وإن شككنا في حصول الاستثناء من الأداة ، كغير وحتى ونحوهما .
طبقنا القواعد حسب تحريك المتكلم للمستثنى إن كان أهلا له . وإلَّا سألناه عن قصده وأنه هل أراد الاستثناء أو الصفة أو غيرهما . وأن لم يمكن الاستفسار أجرينا القواعد العربية أولا والأصول العملية ثانيا .
وعلى أي حال ، فقد قال المحقق الحلي في الشرائع عن الاستثناء بأن :
قواعده ثلاث :
الأولى : الاستثناء من الإثبات نفي وفي النفي إثبات .
الثانية : الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد .

25

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست