نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 24
وللشخص الآخر المقر له إحلاف المقر يمينا مطابقا لإقراره . فإن حلف أخذ المال . وإن نكل بقي المال مجهول المالك . وهذا القسم ليس من باب كونه منكرا إذ لا مدعي فيهما . ولو افترضناه فالأصول متعارضة ومتساقطة . فإنما القسم من أجل زيادة الاشتياق من أحد الإقرارين ، بعد تعارضهما وتساقطهما ظاهرا . ومقتضى القاعدة أنه للمقر تحليف الآخر على إقراره بأن المال ليس له . فإن حلفا أو نكلا بقي المال مجهول المالك . وإن حلف أحدهما ونكل الآخر أخذه الآخر يعني الناكل منهما . فإن بقي المال مجهول المالك أمكن الاستدلال باليد التي للمقر بأن المال موضوع أو مستمر عنده بشكل جائز شرعا وإن لم يكن ملكا له ، ولا دليل على خلاف ذلك . فيبقى المال تحت يده . وهو أحوط من انتزاعه منه كما أمر به المحقق الحلي ، كما سمعنا . ووجه الانتزاع منه ، هو أن الحاكم ولي للأموال المجهولة المالك . فيكون أولى بها ممن هي تحت يده ، لصرفها في مواردها . والأحوط أن يأذن لصاحب اليد بالاستمرار عنده . وإن كان الاحتياط استحبابيا كسابقه . المثال الرابع : قال المحقق الحلي : ولو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير . لزمه القفيران . وكذا لو قال : له هذا الثوب بل هذا الثوب ، أقول : يعني لزمه الثوبان معا . والوجه في ذلك كونهما معا محطا للإقرار ومصداقا له . مع الأخذ بنظر الاعتبار على أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول . فدلالة قوله : بل هذا الثوب وإن كان رجوعا عن الإقرار الأول . إلَّا أنه لا يكون حجة يجب عليه دفع كلا الثوبين . وفي هذا الحكم نظر من حيث أن المفهوم من ( بل ) الإضراب والاستثناء . والفرد قد يحتاج إلى ذلك طبقا لمقدار ذهنه وذاكرته .
24
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 24