responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 26


الثالثة : يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل أو أكثر .
ثم صار المحقق بصدد سرد أمثلة الإقرار بأحد أساليب هذه القواعد الثلاث وسنذكر بعضه .
ولا بد الآن من مرور مختصر على تحقيق هذه القواعد .
أما القاعدة الأولى فواضحة ، لأن الجملة المستثنى منها وهي السابقة على أداة الاستثناء أما أن تكون مثنية أو منفية وليس لها حالة ثالثة .
والاستثناء من أي من الحالتين يفيد الحالة الأخرى .
فلو قال الفرد : خرج القوم إلا رجلا كان الاستثناء دالا على أنه لم يخرج . ولو قال : لم يخرج القوم إلَّا رجلا كان دالا على خروجه .
ومعه يكون التعبير الأوضح لهذه القاعدة هو قولنا : الاستثناء من الكلام المثبت أو الدال على الإثبات دال على النفي . والاستثناء من الكلام الدال على النفي دال على الإثبات .
وأما القاعدة الثانية ، فهي قائمة على أساس تقسيم النحويين الاستثناء إلى متصل ومنقطع . وقالوا : إن المتصل هو الاستثناء من الجنس كقوله : خرج القوم إلَّا رجلا . والمنقطع هو الاستثناء من غير الجنس كقولنا : خرج القوم إلَّا حمارا .
والأفصح هو الاستثناء المتصل وأما المنقطع فقد قالوا إنه خلاف الأصل . ولو فهمنا ذلك فهما فقهيا لعلمنا : أنه خلاف الظاهر وأن لم يكن ممنوعا استعماله ، إلَّا أنه يتعين فهم الاتصال ، ما لم تقم قرينة على الانفصال .
فلو قال : خرج القوم إلَّا واحد . وشككنا في كون الواحد إنسانا أو حمارا . وجب حمله على الإنسان ليكون الاستثناء متصلا .

26

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست