نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 26
الثالثة : يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل أو أكثر . ثم صار المحقق بصدد سرد أمثلة الإقرار بأحد أساليب هذه القواعد الثلاث وسنذكر بعضه . ولا بد الآن من مرور مختصر على تحقيق هذه القواعد . أما القاعدة الأولى فواضحة ، لأن الجملة المستثنى منها وهي السابقة على أداة الاستثناء أما أن تكون مثنية أو منفية وليس لها حالة ثالثة . والاستثناء من أي من الحالتين يفيد الحالة الأخرى . فلو قال الفرد : خرج القوم إلا رجلا كان الاستثناء دالا على أنه لم يخرج . ولو قال : لم يخرج القوم إلَّا رجلا كان دالا على خروجه . ومعه يكون التعبير الأوضح لهذه القاعدة هو قولنا : الاستثناء من الكلام المثبت أو الدال على الإثبات دال على النفي . والاستثناء من الكلام الدال على النفي دال على الإثبات . وأما القاعدة الثانية ، فهي قائمة على أساس تقسيم النحويين الاستثناء إلى متصل ومنقطع . وقالوا : إن المتصل هو الاستثناء من الجنس كقوله : خرج القوم إلَّا رجلا . والمنقطع هو الاستثناء من غير الجنس كقولنا : خرج القوم إلَّا حمارا . والأفصح هو الاستثناء المتصل وأما المنقطع فقد قالوا إنه خلاف الأصل . ولو فهمنا ذلك فهما فقهيا لعلمنا : أنه خلاف الظاهر وأن لم يكن ممنوعا استعماله ، إلَّا أنه يتعين فهم الاتصال ، ما لم تقم قرينة على الانفصال . فلو قال : خرج القوم إلَّا واحد . وشككنا في كون الواحد إنسانا أو حمارا . وجب حمله على الإنسان ليكون الاستثناء متصلا .
26
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 26