responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 416


نسمّيه منكرا . إذ لعله سيصبح بالاستدلال عليه معروفا .
وحيث إننا قلنا إن مصدرنا الحقيقي كمسلمين هو الشريعة الإسلامية ، مع ما اعترفت به من المصادر الأخرى . إذن فالمعروف يتحدّد بما وافقت عليه الشريعة واقتنعت به والمنكر ما رفضته وشجبته .
ونريد بالشريعة ، صاحبها طبعا ، وإنما ينسب إليها مجازا . ومن هنا لا بدّ أن ننظر بعمق تلك القضايا التي نراهم مقتنعين بها من أي حقل من حقول المعرفة الإنسانية ، فيكون معروفا . وما كانوا مقتنعين بنفيها ورفضها كان منكرا .
ويكون النهي عن المنكر ، من باب الهداية ، يعني الإقناع والإرشاد إلى ما اقتنع به وأرشد إليه المعصومون سلام اللَّه عليهم . من باب إرادة الخير والصلاح لمن يأمره الفرد بالمعروف أو ينهاه عن المنكر .
ونكرر أيضا ما قلناه في المعروف . فكما لا يجب أن يكون الأمر بالمعروف بصيغة الأمر : افعل . كذلك لا يجب أن يكون النهي عن المنكر بصيغة النهي : لا تفعل . لأنهما معا إنما يفهمان من زاوية كونهما إبلاغا للأمر الشرعي . وليس إطاعة للآمر أو الناهي كفرد . وذلك لنفس الدليل الذي سطرناه هناك .
تعقيب قال المحقّق الحلي [1] في تعريف المعروف : هو كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه . إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه .
قال : والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه .
فهو أولا : يحوّلنا على حكم العقل ( كل فعل حسن ) يعني بحكم العقل . وكذلك ( كل فعل قبيح ) .
إلَّا أن حكم العقل وحده لا يوجب الأمر بالمعروف بخصوصه :



[1] ص 316 .

416

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست