responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 381

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)


جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين ، فأشرف رجل فقال :
أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به .
والمراد من صاحبكم : الإمام أو القائد . وإنما عبّر بذلك لكونه غير مؤمن به لحد قوله ذلك .
ومعتبرة مسعدة بن صدقة [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أن عليّا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون . وقال : هو من المؤمنين .
وعن عبد اللَّه بن سليمان [2] قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
ما من رجل أمن رجلا على ذمّة ( دمه ) ثم قتله إلَّا جاء يوم القيامة يحمل لولاء الغدر .
أقول : وهذا بالطبع ثابت ومن ضروريات الفقه ، ما لم تحدث هناك مصلحة أعلى من ذلك في حفظ المجتمع المسلم ، إلَّا أن حدوث ذلك نادر . لأن الذي يعطي الأمان إنما يعطيه بعد أخذ كل ما يعرف من الملابسات بنظر الاعتبار . فلا يقع في الخطأ إلَّا نادرا .
الأمان من تخيّل خطأ من الأعداء المشركين فردا أو جماعة أنه داخل في أمان المسلمين أو ذمّتهم ، بأي سبب كان ذلك . كان ذلك الفرد أو الجماعة في أمان حتى يرجعوا إلى مأمنهم .
فعن محمد بن الحكم [3] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . قال : لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان . فقالوا : لا . فظنّوا أنهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم . كانوا آمنين .



[1] المصدر : حديث 2 .
[2] المصدر : حديث 3 .
[3] المصدر : باب 20 : حديث 4 .

381

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست