responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 319


الطهارة في الوضوء ، كذلك في الإحرام لا يجب قصد غاياته من العمرة أو الحجّ .
ولو غضضنا النظر عن الفرق بأن الوضوء مستحبّ ذاتي والإحرام ليس كذلك فالتشابه بينهما ثابت ، بعد التجريد عن الخصوصية إلَّا ما دلّ الدليل على وجوب التعيين فيه ، فقد يدل الدليل على ذكر خصوصية دون أخرى ، وقد يدل على عدم وجوب قصد أي منهما ، ولو بأصالة البراءة .
إلَّا أن المؤلف قد يريد جهة أخرى وهي المنع عن التجريد عن الخصوصية لوضوح الفرق بين مفهوم الغسل ومفهوم الوضوء وكذلك أفعالهما في ارتكاز المتشرعة . فيكون تجريد الخصوصية نوعا من القياس .
إلَّا أن هذا غير صحيح ، لأن الجهة المشتركة بينهما هو كونهما معا مقدمة عبادية . والتجريد عن الخصوصية ينتج أن كل مقدمة عبادية لا يجب فيها قصد الغاية .
والوضوء وإن كان مستحبّا عن نفسه إلَّا أن الارتكاز المتشرعي يلحظه كمقدمة للصلاة ونحوها فقياس الإحرام عليه ممكن .
إلَّا أن الذي يهون الخطب أو الذي دلّ على عدم وجوب قصد التعيين في الوضوء ليس إلَّا الأصل . وليس دليلا لفظيّا ليمكن منه التعميم .
ولكن كما يمكن إجراء الأصل في الوضوء أمكن إجراؤه في الإحرام ما لم يدل دليل على الخلاف ، كما أن مقتضى إطلاق أدلته هو ذلك فتأمل .
وعلى أي حال ، فينبغي لنا الآن أن نعكف على إيضاح هذا الدليل وأنه هل يجب قصد الغاية في الإحرام أم لا ؟
قصد الغاية في الإحرام أما هذا القصد بعنوانه ، وكذلك قصد كل الغايات المحتملة بل المؤكدة ، فهو غير واجب جزما . وإنما لا بدّ من فحص الغايات واحدة واحدة لنعرف أنها هل هي واجبة القصد ولو ارتكازا أم لا ؟
وأفضل ما يمكن أن يستدل به في هذا الصدد تلك الروايات التي

319

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست