نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 319
الطهارة في الوضوء ، كذلك في الإحرام لا يجب قصد غاياته من العمرة أو الحجّ . ولو غضضنا النظر عن الفرق بأن الوضوء مستحبّ ذاتي والإحرام ليس كذلك فالتشابه بينهما ثابت ، بعد التجريد عن الخصوصية إلَّا ما دلّ الدليل على وجوب التعيين فيه ، فقد يدل الدليل على ذكر خصوصية دون أخرى ، وقد يدل على عدم وجوب قصد أي منهما ، ولو بأصالة البراءة . إلَّا أن المؤلف قد يريد جهة أخرى وهي المنع عن التجريد عن الخصوصية لوضوح الفرق بين مفهوم الغسل ومفهوم الوضوء وكذلك أفعالهما في ارتكاز المتشرعة . فيكون تجريد الخصوصية نوعا من القياس . إلَّا أن هذا غير صحيح ، لأن الجهة المشتركة بينهما هو كونهما معا مقدمة عبادية . والتجريد عن الخصوصية ينتج أن كل مقدمة عبادية لا يجب فيها قصد الغاية . والوضوء وإن كان مستحبّا عن نفسه إلَّا أن الارتكاز المتشرعي يلحظه كمقدمة للصلاة ونحوها فقياس الإحرام عليه ممكن . إلَّا أن الذي يهون الخطب أو الذي دلّ على عدم وجوب قصد التعيين في الوضوء ليس إلَّا الأصل . وليس دليلا لفظيّا ليمكن منه التعميم . ولكن كما يمكن إجراء الأصل في الوضوء أمكن إجراؤه في الإحرام ما لم يدل دليل على الخلاف ، كما أن مقتضى إطلاق أدلته هو ذلك فتأمل . وعلى أي حال ، فينبغي لنا الآن أن نعكف على إيضاح هذا الدليل وأنه هل يجب قصد الغاية في الإحرام أم لا ؟ قصد الغاية في الإحرام أما هذا القصد بعنوانه ، وكذلك قصد كل الغايات المحتملة بل المؤكدة ، فهو غير واجب جزما . وإنما لا بدّ من فحص الغايات واحدة واحدة لنعرف أنها هل هي واجبة القصد ولو ارتكازا أم لا ؟ وأفضل ما يمكن أن يستدل به في هذا الصدد تلك الروايات التي
319
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 319